وهذا عندَ الشافِعيةِ في غيرِ الشَّهادةِ عليها بالزِّنا؛ لأنَّ شَهادتَه دَعوى خِيانةٍ في حَقِّه، فلم تُقبَلْ كشَهادةِ المُودِعِ على المُودَعِ بالخِيانةِ في الوَديعةِ، ولأنَّه خَصمٌ لها فيما يَشهَدُ به، فلم تُقبَلْ كما لو شهِدَ عليها أنَّها جَنَتْ عليه.
وفي قَولٍ عندَهم: تُقبلُ شَهادةُ الزَّوجِ لها دونَ عَكسِه (١).
شَهادةُ الآباءِ للأبناءِ وشَهادةُ الأبناءِ للآباءِ لا تَخلو من حالتَينِ:
الحالةُ الأولى: الشَّهادةُ لهم (أنْ يَشهَدَ كلُّ واحِدٍ منهما للآخَرِ):
اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ شَهادةِ الآباءِ للأبناءِ وشَهادةِ الأبناءِ للآباءِ هل تُقبلُ أو لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا تُقبلُ شَهادةُ الوالِدِ لوَلدِه ولا لوَلدِ وَلدِه، وإنْ سفَلَ، وسَواءٌ في ذلك وَلدُ البَنينِ ووَلدُ البَناتِ، ولا تُقبلُ شَهادةُ الوَلدِ لوالِدِه ولا لوالِدتِه، ولا جَدِّه ولا جَدَّتِه مِنْ قبَلِ أبيه وأُمِّه، وإن عَلَوا، وسَواءٌ في ذلك الآباءُ والأُمَّهاتُ وآباؤُهم وأُمَّهاتُهم.
وعن عائِشةَ مَرفوعًا: «لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا مَجلودٍ حَدًّا
(١) «الحاوي الكبير» (١٧/ ١٦٧)، و «المهذب» (٢/ ٣٣٠)، و «البيان» (١٣/ ٣١٤)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٣٨٩)، و «الكافي» (٤/ ٥٢٩)، و «المبدع» (١٠/ ٢٤٤)، و «الإنصاف» (١٢/ ٦٨).