للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالِثًا: مَوتُ الوَكيلِ:

لا خِلافَ بَينِ فُقهاءِ المَذاهبِ على أنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ بمَوتِ الوَكيلِ؛ لأنَّ المَوتَ مُبطِلٌ لِأهلِيَّةِ التَصرُّفِ، ولا تُورَثُ الوَكالةُ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وتَبطُلُ الوَكالةُ بمَوتِ أحَدِهِما، أيَّهما كانَ -الوَكيلَ أو المُوكِّلَ- وجُنونِه المُطبِقِ، ولا خِلافَ في هذا كلِّه فيما نَعلَمُ (١).

رابِعًا: جُنونُ الوَكيلِ أو المُوكِّلِ:

لا خِلافَ بَينِ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ -إلَّا قَولًا يُحكَى عندَ الحَنابِلةِ (٢) - في أنَّ الوَكالةَ تَبطُلُ بالجُنونِ مِنْ أحَدِهِما، الوَكيلِ أوِ المُوكِّلِ، إذا كانَ مُطبِقًا، أي: مُستَوعِبًا؛ لأنَّه خرَج عن أنْ يَكونَ مِنْ أهلِ التَصرُّفِ، فبطَلتِ الوَكالةُ بذلك؛ لأنَّ الوَكيلَ يَتصرَّفُ مِنْ طَريقِ الآمِرِ وبِجُنونِه يَبطُلُ أمْرُه، فيَحصُلُ تَصرُّفُه بغيرِ أمْرٍ، فلا يَجوزُ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وتَبطُلُ الوَكالةُ بمَوتِ أحَدِهِما، أيَّهما كانَ -الوَكيلَ أوِ المُوكِّلَ- وجُنونِه المُطبِقِ ولا خِلافَ في هذا كلِّه فيما نَعلَمُ …


(١) «المغني» (٥/ ٧١)، والمصادر السابقة.
(٢) قالَ المرداويُّ في «الإنصاف» (٥/ ٣٦٨): وتبطلُ بالجُنونِ على الصحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعليهِ أكثرُ الأصحابِ. قالَ في «المُغنى والشَّرح»: تبطلُ بالجُنونِ المُطبِقِ بغَيرِ خلافٍ عِلمْناهُ، وجزَمَ بهِ في «الهداية، والمذهبِ، والمستوعبِ، والخلاصةِ، والنَّظمِ» وغَيرِهم، وقدَّمه في «الفروع» وغَيرِه، وقيلَ: لا تبطلُ بهِ، وأطلَقَهُما في «التلخيصِ، والمحرّرِ، والرّعايتَينِ، والحاويَيْنِ، والفائقِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>