للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبِه ألَّا يَستبدَّ بفِعلِ شَيءٍ في الشَّركةِ إلا بإذنِ شَريكِه ومَعرِفتِه، فكأنَّه أخذَ بعِنانِه، أي: بناصيَتِه ألَّا يَفعلَ فِعلًا إلا بإذنِه (١).

لكنْ لَمَّا كان قَولُ الدَّرديرِ واضِحًا مَشيتُ عليه، واللهُ أعلَمُ بالصَّوابِ.

وذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه ليس لِلشَّريكِ أنْ يُبضِعَ مِنْ مالِ الشَّركةِ بغَيرِ إذنِ شَريكِه، وهو أنْ يَدفعَ مِنْ مالِ الشَّركةِ إلى مَنْ يَتَّجِرُ فيه، والرِّبحُ كلُّه لِلدافِعِ وشَريكِه لِمَا فيه مِنَ الغَررِ؛ ولأنَّه لَم يَرضَ بغَيرِ يَدِه، فلَو فعَل ضمِن؛ فإنْ فعَل بإذنِه جازَ.

وكذا لا يَجوزُ له أنْ يُضارِبَ بمالِ الشَّركةِ لِإثباتِه في المالِ حُقوقًا، واستِحقاقِ رِبحِه لِغَيرِه (٢).

٣ - الشَّركةُ بمالِ الشَّركةِ:

اختلَف الفُقهاءُ هل يَجوزُ لأحَدِ الشَّريكَيْن أنْ يُشارِكَ آخَرَ بمالِ الشَّركةِ بدونِ إذنِ الآخَرِ أو لا يَجوزُ؟

فذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّه ليس لِأحَدِ الشَّريكَيْن في شَركةِ العِنانِ أنْ يُشارِكَ


(١) «شرح مختصر خليل» (٦/ ٤٩).
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١٨٨)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٥/ ١١)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٥)، و «الديباج» (٢/ ٢٩٩)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٥٧)، و «المغني» (٥/ ١٤)، و «المحرر» (١/ ٣٥١)، و «الفروع» (٤/ ٢٩٠)، و «الإنصاف» (٥/ ٤١٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٨٦، ٥٨٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٥٥)، و «مطالب أولى النهي» (٢/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>