١ - الاعتِدادُ بالحَيضِ دونَ النِّفاسِ؛ لأنَّ انقِضاءَ العِدةِ بالقُروءِ، والنِّفاسُ ليسَ بقُرءٍ، ولأنَّ العِدةَ تَنقَضي بوَضعِ الحَملِ.
٢ - حُصولُ البُلوغِ بالحَيضِ دونَ النِّفاسِ؛ حيثُ إنَّ البُلوغَ يَحصلُ قبلَه بالحَملِ؛ لأنَّ الوَلدَ يَنعقدُ من مائِها؛ لقَولِه تَعالى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)﴾ [الطارق: ٦، ٧].
٣ - الحَيضُ يَكونُ استِبراءً، بخِلافِ النِّفاسِ.
٤ - الحَيضُ لا يَقطعُ التَّتابُعَ في صَومِ الكَفارةِ بخِلافِ النِّفاسِ.
٥ - احتِسابُ الحَيضِ في مُدةِ الإيلاءِ دونَ النِّفاسِ.
٦ - يَحصلُ بالحَيضِ الفَصلُ بينَ طَلاقَيِ السُّنةِ والبِدعةِ بخِلافِ النِّفاسِ.
٧ - أقَلُّ الحَيضِ مَحدودٌ على اختِلافٍ فيه، ولا حَدَّ لأقَلِّ النِّفاسِ، وأكثَرُ الحَيضِ عَشرةٌ أو ثَلاثةَ عَشرَ أو خَمسةَ عَشرَ، وأكثَرُ النِّفاسِ مُختلَفٌ فيه:
أكثَرُ النِّفاسِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في أكثَرِ مُدةِ النِّفاسِ:
ذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأحمدُ إلى أنَّ أكثَرَ النِّفاسِ أربَعونَ يَومًا، قالَ في المُغني: هذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ: قالَ أبو عيسى التِّرمذيُّ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ من أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ ومَن بعدَهم على أنَّ النُّفساءَ تَدعُ الصَّلاةَ أربَعينَ يَومًا، إلا أنْ تَرى الطُّهرَ قبلَ ذلك؛ فإنَّها تَغتسِلُ وتُصلِّي.
وقالَ أبو عُبيدٍ: وعلى هذا جَماعةُ الناسِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute