للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الاعتِدادُ بالحَيضِ دونَ النِّفاسِ؛ لأنَّ انقِضاءَ العِدةِ بالقُروءِ، والنِّفاسُ ليسَ بقُرءٍ، ولأنَّ العِدةَ تَنقَضي بوَضعِ الحَملِ.

٢ - حُصولُ البُلوغِ بالحَيضِ دونَ النِّفاسِ؛ حيثُ إنَّ البُلوغَ يَحصلُ قبلَه بالحَملِ؛ لأنَّ الوَلدَ يَنعقدُ من مائِها؛ لقَولِه تَعالى: ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)[الطارق: ٦، ٧].

٣ - الحَيضُ يَكونُ استِبراءً، بخِلافِ النِّفاسِ.

٤ - الحَيضُ لا يَقطعُ التَّتابُعَ في صَومِ الكَفارةِ بخِلافِ النِّفاسِ.

٥ - احتِسابُ الحَيضِ في مُدةِ الإيلاءِ دونَ النِّفاسِ.

٦ - يَحصلُ بالحَيضِ الفَصلُ بينَ طَلاقَيِ السُّنةِ والبِدعةِ بخِلافِ النِّفاسِ.

٧ - أقَلُّ الحَيضِ مَحدودٌ على اختِلافٍ فيه، ولا حَدَّ لأقَلِّ النِّفاسِ، وأكثَرُ الحَيضِ عَشرةٌ أو ثَلاثةَ عَشرَ أو خَمسةَ عَشرَ، وأكثَرُ النِّفاسِ مُختلَفٌ فيه:

أكثَرُ النِّفاسِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في أكثَرِ مُدةِ النِّفاسِ:

ذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأحمدُ إلى أنَّ أكثَرَ النِّفاسِ أربَعونَ يَومًا، قالَ في المُغني: هذا قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ: قالَ أبو عيسى التِّرمذيُّ: أجمَعَ أهلُ العِلمِ من أَصحابِ النَّبيِّ ومَن بعدَهم على أنَّ النُّفساءَ تَدعُ الصَّلاةَ أربَعينَ يَومًا، إلا أنْ تَرى الطُّهرَ قبلَ ذلك؛ فإنَّها تَغتسِلُ وتُصلِّي.

وقالَ أبو عُبيدٍ: وعلى هذا جَماعةُ الناسِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>