للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَدُّ القَرضِ مع الزِّيادةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُقرِضَ إذا شَرَط عندَ القَرضِ على المُقترِضِ زيادةً أو هَديَّةً فأقرَضَه وأسلَفَه على ذلك أنَّ أخْذَه الزِّيادةَ على ذلك رِبًا.

قال الإمامُ ابنُ المُنذرِ : أجمَعوا على أنَّ المُسلِفَ إذا شَرَط على المُستَسلِفِ زيادةً أو هَديَّةَ فأسلَفَ على ذلك فأخْذُ الزِّيادةِ على ذلك رِبًا (١).

وقال ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ : واتَّفَقوا على أنَّ اشتِراطَ رَدِّ أفضَلَ مما استَقرَضَ أو أكثَرَ حَرامٌ لا يَحِلُّ (٢).

واستَدَلُّوا على ذلك بما رُويَ مَرفوعًا: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا» (٣).

وقال الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ : وأمَّا السَّلَفُ الذي هو القَرضُ فقد وَرَدتِ السُّنَّةُ المُجتَمَعُ عليها فيه بأنَّ خَيرَ الناسِ أحسَنُهم قَضاءً، وأنَّ الزِّيادةَ فيه إذا اشتُرِطتْ رِبًا (٤).

ولأنَّ عَقدَ القَرضِ إرفاقٌ وقُربةٌ، فإذا شَرَط المُقرِضُ فيه الزِّيادةَ لِنَفْسِه خرَج عن مَوضوعِه فمنَع صِحَّتَه؛ لأنَّه يَكونُ بذلك قَرضًا لِلزِّيادةِ لا لِلإرفاقِ


(١) «الإجماع» (٥٠٨)، و «الإشراف» (٦/ ١٤٢).
(٢) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١٦٦٨) رقم (٣٢٦٤).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٧١٥)، والبغوي (٢/ ١٠).
(٤) «الاستذكار» (٦/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>