للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا الحَنابِلةُ فقيلَ للإمامِ أحمدَ في رِوايةِ الأثرمِ: فإنْ أحبَّتْ أنْ تَقضيَها؟ قالَ: لا، هذا خِلافُ السُّنةِ.

قالَ ابنُ مُفلحٍ في «الفُروعِ»: فظاهِرُ النَّهيِ التَّحريمُ، ويَتوجَّهُ احتِمالُ أنَّه يُكرهُ لكنَّه بِدعةٌ، ولعلَّ المُرادَ إلا رَكعتَيِ الطَّوافِ؛ لأنَّها نُسكٌ لا آخِرَ لوَقتِه (١).

إدراكُ وَقتِ الصَّلاةِ:

الحائِضُ إمَّا أنْ تُدركَ أولَ وَقتِ الصَّلاةِ بأنْ تَكونَ طاهِرًا ثم يَطرأُ الحَيضُ عليها أو تُدركَ آخرَ الوَقتِ بأنْ تَكونَ حائِضًا ثم تَطهُرَ.

أ- إِدراكُ أولِ الوَقتِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا أدرَكَت الحائِضُ أولَ الوَقتِ بأنْ كانَت طاهِرةً ثم حاضَت هل تَجبُ عليها تلك الصَّلاةُ أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إنْ طرَأَ الحَيضُ في أثناءِ الوَقتِ سقَطَت تلك الصَّلاةُ، ولو بعدَما افتتَحَت الفَرضَ؛ لأنَّ العِبرةَ عندَهم بآخِرِ الوَقتِ.

أمَّا لو طرَأَ الحَيضُ وهي في التَّطوُّعِ؛ فإنَّه يَلزمُها قَضاءُ تلك الصَّلاةِ.

قالَ ابنُ الهُمامِ: ومَتى طرَأَ الحَيضُ في أثناءِ الوَقتِ سقَطَت تلك الصَّلاةُ ولو بعدَما افتتَحَت الفَرضَ، بخِلافِ ما لو طرَأَ وهي في التَّطوعِ حيثُ يَلزمُها تلك الصَّلاةُ، هذا مَذهبُ عُلمائِنا (٢).


(١) «الإنصاف» (١/ ٣٤٦)، والفروع» (١/ ٢٢٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١١١)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٤٠).
(٢) «شرح فتح القدير» (١/ ١٧١)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>