للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَنْ يَحجُبُ بِنتَ الابنِ والجدَّةَ والأُختَ والأُختَينِ والمُعتِقةَ:

١ - بِنتُ الابنِ: يَحجُبُها ابنٌ لأنَّه أَبوها، أو عمُّها وهو بمَنزِلةِ أبِيها، أو بِنتانِ؛ لأنَّ الثُّلثَينِ فَرضُ البَناتِ ولَم يَبقَ منه شَيءٌ إذا لَم يَكنْ معَها -أيْ: بِنتِ الابنِ- مَنْ يُعصِّبُها، سَواءٌ أكانَ في دَرجتِها كأَخِيها أمْ أَسفَلَ منها كابنِ ابنِ عمِّها، وهذا قَيدٌ في الأَخيرِ فقَط، فإنْ كانَ معَها مَنْ يُعصِّبُها اشتَركَت معَه فيما بقِيَ بعدَ ثُلثيِ البِنتَينِ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].

٢ - والجدَّةُ أَنْوَاعٌ:

الجدَّةُ للأمِّ: لَا يَحجُبُها إِلَّا الأُمُّ؛ إِذْ ليسَ بينَها وبينَ المَيتِ غيرُها، فلَا تُحجَبُ بالأَبِ ولا بالجدِّ.

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ الأمَّ تَحجُبُ الجَداتِ (١).

الجَدَّةُ للأبِ: يَحجُبُها الأبُ، أو الأمُّ -أيْ: تَحجُبُ الجدَّةَ للأبِ أَيضًا- بالإِجماعِ، فإنَّها تَستحِقُّ بِالأُمومَةِ والأمُّ أَقرَبُ منها.

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ الأمَّ تَحجُبُ أمَّها وأمَّ الأبَ (٢).

والقُرْبَى مِنْ كلِّ جِهةٍ تَحجُبُ البُعدَى منها إلَّا في جَدَّةِ المَيتِ مِنْ جِهةِ أبِيه وأُمِّه، كمَوتِ رَجلٍ عن أمِّ أبِيه وعن أُمِّها، فيَشتَرِكانِ في السُّدسِ.


(١) «الإجماع» (٣٠٩).
(٢) «الإجماع» (٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>