للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على تَحريمِ أَموالِ المُسلِمينَ والمُعاهَدينَ بغيرِ حَقٍّ، فالأَموالُ مُحرَّمةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والاتِّفاقِ، إلا بطِيبِ نَفسِ المالِكينَ من التِّجاراتِ والهِباتِ والعَطايا وغيرِ ذلك ممَّا دَلَّ على إِباحتِه الكِتابُ والسُّنةُ والاتِّفاقُ (١).

وقالَ الإِمامُ اللَّخميُّ : أخْذُ الأَموالِ من غيرِ رِضا أَربابِها، من غَصبٍ أو تَعدٍّ أو خِيانةٍ أو اختِلاسٍ أو انتِهابٍ أو سَرقةٍ، مُحرَّمٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ (٢).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ : قد تَظاهرَت نُصوصُ الكِتابِ والسُّنةِ، وإِجماعُ الأُمةِ على تَحريمِ الغَصبِ (٣).

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ المُسلِمونَ على تَحريمِ الغَصبِ في الجُملةِ، وإنِ اختَلَفوا في فُروعٍ منه (٤).

ونقَلَ غيرُهم الإِجماعَ على تَحريمِ الغَصبِ، وأنَّ تَحريمَه مما لا يَخفى على أحدٍ من المُسلِمينَ، وأنَّ حُرمتَه من المَعلومِ من الدِّينِ بالضَّرورةِ.

تَأديبُ الغاصِبِ:

قالَ المالِكيةُ: يُؤدَّبُ الغاصِبُ المُميِّزُ ولو صَبيًّا بما يَراه الحاكِمُ لحَقِّ اللهِ ليَتَناهى الناسُ عن حُرماتِ اللهِ تَعالى -ولو عَفا عنه المَغصوبُ منه-


(١) «الإقناع» (٢/ ٧٠٧).
(٢) «التبصرة» (١٠/ ٥٧٥٥).
(٣) «روضة الطالبين» (٣/ ٦٣٦).
(٤) «المغني» (٥/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>