للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرِّوايةُ الثَّانيةُ: يُقبَلُ في القَضاءِ.

وإنْ نادَى امرأتَه فأجابَتْهُ امرأةٌ لهُ أُخرَى فقالَ: «أنتِ طالِقٌ» يَظنُّها المُناداةَ طَلُقَتا في إحدَى الرِّوايتَينِ؛ لأنَّها خاطَبَها بالطَّلاقِ فطَلُقَتْ كما لَو قصَدَها.

والرِّوايةُ الأُخرَى -وهيَ المَذهبُ-: تُطلَّقُ الَّتي ناداها فقطْ؛ لأنهُ قَدْ تَعلَّقَ بخطابِهِ المُناداةَ، وليسَتِ الأُخرَى مُناداةً، ولأنهُ لم يَقصِدْها بالطَّلاقِ فلم تُطلَّقْ كما لو أرادَ أنْ يقولَ: «طاهِرٌ» فسبَقَ لِسانُه فقالَ: «أنتِ طالِقٌ»، قالَ أبو بكرٍ: لا يَختَلفُ كَلامُ أحمَدَ أنَّها لا تُطلَّقُ.

وإنْ قالَ: «عَلمْتُ أنَّها غَيرُها وأردْتُ طلاقَ المُناداةِ» طُلِّقَتا معًا في قولِهمْ جَميعًا؛ لأنَّ المُناداةَ تَوجَّهَ إليها لفْظُ الطَّلاقِ ونيَّتهُ، والمُجيبَةَ توَّجَهَ إليها بخِطابِها بالطَّلاقِ، وإنْ قالَ: «أردْتُ طلاقَ الثَّانيةِ» طُلِّقَتْ وحْدَها؛ لأنَّهُ خاطَبَها بالطَّلاقِ ونَواها بهِ، ولا تُطلَّقُ غَيرُها؛ لأنَّ لفْظَه غَيرُ مُوجَّهٍ إليها ولا هيَ مَنْويَّةٌ (١).

إذا شكَّ في الطَّلاقِ:

الشَّكُّ في الطَّلاقِ على ثلاثةِ أقسامٍ: شَكٌّ في أصلِ الطَّلاقِ، وشكٌّ في عَددِ الطَّلاقِ، وشَكٌّ في مَحلِّ الطَّلاقِ كمَن طلَّقَ مُعيَّنةً ثمَّ نَسِيَها.


(١) «المغني» (٧/ ٣٠٤)، و «المبدع» (٧/ ٣٨٧، ٣٨٨)، و «الإنصاف» (٩/ ١٤٧، ١٤٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٤٧٣، ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>