اختَلفا في صِفةِ القَبضِ، والأَصلُ فيما يَقبضُه الإِنسانُ مِنْ مالِ غيرِه الضَّمانُ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ:«على اليدِ ما أخذَت حتى تُؤديَه»، فإذا حلَفَ المالكُ استَحقَّ القِيمةَ، والقولُ في قَدرِها قولُ الراكِبِ معَ يَمينِه؛ لأنَّه يُنْكِرُ الزِّيادةَ المُختلَفَ فيها والأَصلُ عَدمُها.
وإنِ اختَلفا في ذلك بعدَ مُضيِّ مدةٍ لمِثلِها أَجرٌ وتلَفِت البَهيمةِ وكانَ الأَجرُ بقدرِ قِيمتِها أو كانَ ما يَدَّعيه المالكُ منهما أَقلَّ مما يَعتَرفُ به الراكِبُ فالقولُ قولُ المالكِ بغيرِ يَمينٍ، سَواءٌ ادَّعى الإِجارةَ أو الإِعارةَ؛ إذ لا فائِدةَ في اليَمينِ على شيءٍ يَعتَرفُ له به.
ويُحتمَلُ ألَّا يَأخذَه إلا بيَمينٍ؛ لأنَّه يَدَّعي شيئًا لا يُصدَّقُ فيه، ويَعتَرفُ له الراكِبُ بما يَدَّعيه فيَحلِفُ على ما يدَّعيه، وإنْ كانَ ما يَدَّعيه المالكُ أَكثرَ -مثلُ: إنْ كانَت قِيمةُ البَهيمةِ أكثرَ مِنْ أَجرِها- فادَّعى المالكُ أنَّها عارِيةٌ لتَجبَ له القِيمةُ وأنكَرَ استِحقاقَ الأُجرةِ وادَّعى الراكِبُ أنَّها مُكتَراةٌ أو كانَ الكِراءُ أَكثرَ مِنْ قِيمتِها فادَّعى المالكُ أنَّه أجَّرَها ليَجبَ له الكِراءُ وادَّعى الراكِبُ أنَّها عارِيةٌ فالقولُ قولُ المالكِ في الصُّورتَينِ؛ لِمَا قدَّمْنا، فإذا حلَفَ استَحقَّ ما حلَفَ عليه، ومَذهبُ الشافِعيِّ في هذا كلِّه نحوُ ما ذكَرْنا (١).
٢ - إذا اختَلفا فقالَ الراكِبُ:«أَكْريتَنِيها»، وقالَ المالكُ:«بل أَعرْتُكَها»:
إذا كانَ الاختِلافُ عَكسَ الحالةِ الأُولى بأنْ قالَ الراكِبُ:«أكْريتَنِيها»، وقالَ المالكُ:«بل أَعرْتُكَها» والدابَّةُ باقِيةٌ، فالقولُ قولُ المالكِ في نَفيِ