للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختِلافُ المُعيرِ والمُستَعيرِ:

المُعيرُ والمُستَعيرُ قد يَختَلفانِ في العارِيةِ، هل هي عارِيةٌ أم إِجارةٌ أو غَصبٌ أو وَديعةٌ أو غيرُ ذلك؟ وبَيانُه فيما يلي:

١ - إذا اختلَفا هل هي عارِيةٌ أم إِجارةٌ:

إذا كانَتِ الدابَّةُ أو السَّيارةُ مثلًا في يدِ رَجلٍ فقالَ ربُّ الدابَّةِ مثلًا: «أَكريتُكَها إلى مَوضعِ كذا بكذا وعليك الأُجرةُ»، وقالَ الراكِبُ: «بل أَعرْتَنيها ولا أُجرةَ لك»، فهذا لا يَخلو مِنْ احتِمالَينِ:

الأولُ: أنْ تَكونَ الدابَّةُ باقِيةً:

فإنْ كانَتِ الدابَّةُ باقِيةً ولَم تَنقصْ لَم يَخلُ مِنْ أنْ يَكونَ الاختِلافُ عُقيبَ العَقدِ أو بعدَ مُضيِّ مُدةٍ لمِثلِها أَجرٌ.

فإنْ كانَ عقبَ العَقدِ فالقولُ قولُ الراكِبِ معَ يَمينِه عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنَّ الأَصلَ عَدمُ عَقدِ الإِجارةِ وبَراءةُ ذمَّةِ الراكِبِ منها، فيَحلفُ ويَردُّ الدَّابةَ إلى مالكِها؛ لأنَّها عارِيةٌ، وكذا إنِ ادَّعى المالكُ أنَّها عارِيةٌ وقالَ الراكِبُ: «بل اكتَريتُها»، فالقولُ قولُ المالكِ معَ يَمينِه؛ لأنَّ الأَصلَ عَدمُ العقدِ.

وإنْ كانَ اختِلافُهما بعدَ أنْ مَضى زَمانٌ لمثلِه أُجرةٌ وادَّعى المالكُ الإِجارةَ وادَّعى الراكِبُ أنَّها عارِيةٌ: فذهَبَ الشافِعيةُ في قولٍ -وحَكاه العُمرانِيُّ وابنُ قُدامةَ عن أَبي حَنيفةَ- إلى أنَّ القولَ قولُ الراكِبِ؛ لأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>