للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتُ الصِّيامِ ومَكانُه:

أولًا: صيامُ الأيامِ الثَّلاثةِ:

جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ على أنَّ الوقتَ المُفضَّلَ والمُستحبَّ لِصيامِ الأيامِ الثَّلاثةِ هو أنْ يَصومَها بينَ إحرامِه بالحَجِّ ويومِ عَرفةَ، ويَكونَ آخِرُ أيامِها يومَ عَرفةَ، بأنْ يَصومَ قبلَ يومِ التَّرويةِ بيَومٍ، ويومَ التَّرويةِ ويومَ عَرفةَ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى جعَل صيامَ ثَلاثةِ أيامٍ بَدلًا عن الهَديِ، وأفضلُ أوقاتِ البَدلِ وقتُ اليَأسِ عن الأصلِ، لِما يُحتمَلُ القُدرةُ على الأصلِ فيه، وعلى هذا يُستحبُّ له تَقديمُ الإحرامِ بالحَجِّ قبلَ يومِ التَّرويةِ، ليَصومَها في الحَجِّ.

ويُستحبُّ عندَ الشافِعيةِ وأحمدَ في رِوايةٍ أنْ يَكونَ الثَّلاثةُ قبلَ يومِ عَرفةَ؛ لأنَّ صَومَ يومِ عَرفةَ بعَرفةَ غيرُ مُستحبٍّ.

وقد اختلَفوا، هل يَجوزُ تَقديمُ الثَّلاثةِ أو يَومٍ منها قبلَ الإحرامِ بالحَجِّ أو لا؟

فذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ وزُفَرُ من الحَنفيةِ إلى أنَّه لا يَجوزُ تَقديمُ الثَّلاثةِ أو يَومٍ منها على الإحرامِ بالحَجِّ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾.

وإنَّما يَكونُ في الحَجِّ بعدَ الشُّروعِ فيه، وذلك بالإحرامِ، ولأنَّه صيامٌ واجبٌ فلم يَجزْ تَقديمُه على وقتِ وُجوبه كسائرِ الصِّيامِ الواجبِ، ولأنَّ ما قبلَه وقتٌ لا يَجوزُ فيه المُبدَلُ، فلم يَجزِ البَدلُ، كما قبلَ الإحرامِ بالعُمرةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>