للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحُكمُ إذا سكَت ولَم يُوجَدْ مِنْ البائِعِ ما يَدلُّ على الرِّضا ولا عَدَمِه، هل يَحرُمُ السَّومُ أو لا؟

اختلَف العُلماءُ أيضًا فيما إذا سكَت البائِعُ وتَساوَى الأمرانِ ولَم يُوجَدْ مِنه ما يَدلُّ على الرِّضا، ولا على عَدَمِه، هل يَحرُمُ السَّومُ على سَومِه أو لا؟

فذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ عندَهما إلى أنَّه لا يَحرُمُ السَّومُ، كما لو صرَّح بالرَّدِّ.

وقالَ الشافِعيَّةُ في وَجْهٍ والحَنابِلةُ في قَولٍ اختارَه ابنُ قُدامةَ بأنَّه يَحرُمُ.

هَلْ يَدخُلُ الذِّمِّيُّ في هذا الحُكمِ أو لا؟

وكذلك الذِّمِّيُّ لا يَجوزُ لِأحَدٍ أنْ يَسومَ على سَومِه، وهو والمُسلِمُ في ذلك سَواءٌ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ؛ لأنَّ الحَديثَ خرَج مَخرَجَ الأغلَبِ، لا لِتَخصيصِ المُسلِمِ به، ونقَل ابنُ عَبدِ البَرِّ الإجماعَ على هذا، فقالَ: لا أعلَمُ خِلافًا في أنَّ الذِّمِّيَّ لا يَجوزُ لِأحَدٍ أنْ يَبيعَ على بَيعِه، ولا أنْ يَسومَ على سَومِه، وأنَّه والمُسلِمَ في ذلك سَواءٌ.

والحُجَّةُ لَهم أنَّه كما دخَل الذِّمِّيُّ في النَّهيِ عن النَّجشِ وفي رِبحِ ما لَم يُضمَنْ ونَحوِه، كذلك يَدخُلُ في هذا، وقد يُقالُ: هذا طَريقُ المُسلِمينَ، ولا يَمنَعُ ذلك أنْ يَدخُلَ فيه ويَسلُكَه أهلُ الذِّمَّةِ.

وقد أجمَعَ العُلماءُ على كَراهةِ سَومِ الذِّمِّيِّ على سَومِ المُسلِمِ، وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>