للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلَّ شرطٍ لو نُطِقَ به في العقدِ أفسَدَهُ فمَكروهٌ إضمارُهُ وإنْ لم يُفسدْهِ (١).

قالَ الحَنفيةُ: إنْ تزوَّجتْ بزوجٍ آخَرَ ومِن نيتِهما التحليلُ ولم يَشرطَا ذلكَ بالقولِ وإنما نوَيَا ودخَلَ بها على هذهِ النيةِ حَلَّتْ للأولِ في قَولِهم جَميعًا؛ لأنَّ مُجردَ النيةِ في المُعامَلاتِ غيرُ معتبَرٍ، فوقَعَ النكاحُ صحيحًا؛ لاستجماعِ شَرائطِ الصحةِ، فتَحِلُّ للأولِ كما لو نوَيَا التوقيتَ وسائرَ المعاني المُفسِدةِ، ويكونُ الرجلُ مأجورًا بذلكَ؛ لقَصدِهِ الإصلاحَ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ يَحرمُ ويَبطلُ النكاحُ؛ لوجودِ نيةِ المُحلِّلِ لا نيةِ الزوجةِ؛ لأنَّ العقدَ إنما يَبطلُ بنيَّةِ الزوجِ؛ لأنهُ الذي إليه المُفارَقةُ والإمساكُ (٣).

الآثارُ المُترتِّبةُ على نِكاحِ المُحلِّلِ:

نكاحُ المحلِّلِ تَتعلقُ بهِ أحكامٌ حسبَ صُورِهِ المتقدِّمةِ، فكلُّ مَنْ أجازَهُ أو أجازَ صورةً مِنْ صورِهِ المتقدمةِ رتَّبَ عليها أحكامَ النكاحِ الصحيحِ مِنْ


(١) «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٣١)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٧٧، ١٧٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٠٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٢٦، ٣٢٧)، و «الديباج» (٣/ ٢٥٢).
(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٧)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ١٨١)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٢٥٩)، و «البحر الرائق» (٤/ ٦٣)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٩١)، و «المغني» (٧/ ١٣٨).
(٣) «المغني» (٧/ ١٣٨)، و «المبدع» (٧/ ٨٩)، و «الإنصاف» (٨/ ١٦١، ١٦٢)، و «الفتاوى الكبرى» (٣/ ١٠٨)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٩٠، ٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>