اشتَرطَ الفُقهاءُ في الخُفَّينِ إمكانيةَ مُتابعةِ المَشيِ فيهما لمَسافةٍ مُعيَّنةٍ، وتَفصيلُ هذا الشَّرطِ على النَّحوِ التالي:
ذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يُشترطُ في الخُفَّينِ إِمكانيةُ مُتابعةِ المَشيِ المُعتادِ فيهما فَرسخًا فأكثَرَ، وهو ثَلاثةُ أيامٍ، اثنا عَشرَ ألفَ خُطوةٍ، على الصَّحيحِ، وفي قَولٍ مُدةَ السَّفرِ الشَّرعيِّ للمُسافرِ فلا يَجوزُ المَسحُ على الخُفِّ الرَّقيقِ الذي يَتخرَّقُ من مُتابعةِ المَشيِ في هذه المَسافةِ، والمُرادُ من صُلوحِه لقَطعِ المَسافةِ أنْ يَصلحَ لذلك بنَفسِه من غيرِ لُبسِ المَداسِ فوقَه؛ فإنَّه قد يَرقُّ أسفَلُه ويَمشي به فوقَ المَداسِ أَيامًا وهو بحيثُ لو مَشى به وَحدَه فَرسخًا تَخرَّق قَدرَ المانِعِ.
كما لا يَجوزُ عندَهم اتِّخاذُ الخُفِّ من زُجاجٍ وخَشبٍ وحَديدٍ، وكذا لو لَفَّ على رِجلِه خِرقةً ضَعيفةً لم يَجزِ المَسحُ؛ لأنَّه لا تَنقطعُ به مَسافةُ السَّفرِ.
كما لا يَجوزُ المَسحُ على الخُفِّ الذي لا يُمسكُ على الرِّجلِ من غيرِ شَدٍّ (١).