للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسألةُ الاستِحاضةِ:

قالَ أبو المَعالي الجُوينيُّ: أَحكامُ المُستحاضةِ من أغمَضِ ما خاضَ فيه العُلماءُ (١).

والمُستَحاضةُ هي مَنْ رأتِ الدَّمَ في غيرِ وَقتِ الحَيضِ والنِّفاسِ بعدَ بُلوغِها سِنَّ الحَيضِ، أو مَنْ استمَرَّ بها الدَّمُ بعدَ تَمامِ حَيضِها بتَلفيقٍ أو بغيرِه.

ودَمُ الاستِحاضةِ أحمَرُ رَقيقٌ، بخِلافِ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ؛ فإنَّه كَدرٌ ليسَ له صَفاءٌ.

وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ دَمَ الاستِحاضةِ يَنقضُ الطَّهارةَ، حَكاه ابنُ المُنذرِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : مَسألةٌ: قالَ: والمُبتَلى بسَلسِ البَولِ وكَثرةِ المَذيِ فلا يَنقطِعُ كالمُستَحاضةِ يَتوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ بعدَ أنْ يَغسلَ فَرجَه.

وجُملتُه أنَّ المُستحاضةَ ومَن به سَلسُ البَولِ أو المَذيِ أو الجَريحَ الذي لا يَرقأُ دَمُه وأشباهَهم ممَّن يَستمرُّ منه الحَدثُ ولا يُمكنُه حِفظُ


(١) «غياث الأمم» ص (٥١٩).
(٢) «الإجماع» (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>