للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإكراهٍ، فلا يُشترطُ في النَّقضِ الطَّوعُ، أمَّا إذا كانَت القُبلةُ لوَداعٍ أو لرَحمةٍ؛ فإنَّها لا تَنقضُ الوُضوءَ إلا إذا وجَدَ اللَّذةَ.

أمَّا إنْ قصَدَ اللَّذةَ أو وجَدَها بالنَّظرِ أو بالفِكرِ فلا يُنقضُ الوُضوءُ، وإنْ أمذى وجَبَ الوُضوءُ للمَذيِ، وإنْ أمْنَى وجَبَ عليه الغُسلُ بخُروجِ المَنيِّ (١).

تَقبيلُ الرَّجلِ المَرأةَ:

ذهَبَ الإمامُ مالِكٌ والشافِعيُّ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا قبَّلَ امرأةً انتَقضَ وُضوؤُه سَواءٌ كانَت تَحلُّ له أو لا تَحلُّ، التَذَّ بذلك أو لم يَلتَذَّ إلا أنْ تَكونَ القُبلةُ رَحمةً كقُبلةِ الرَّجلِ الطِّفلةَ من بَناتِه (٢).

وذهَبَ الإمامُ أحمدُ في المَشهورِ عنه إلى أنَّ الرَّجلَ إذا قبَّلَ لشَهوةٍ انتقَضَ وُضوؤُه، وإنْ قبَّلَ لغيرِ شَهوةٍ لم يُنتقَضْ.

قالَ الإمامُ أحمدُ: المَدنيُّونَ والكُوفيُّونَ ما زالوا يَقولونَ: إنَّ القُبلةَ من اللَّمسِ تَنقضُ الوُضوءَ، حتى كانَ بأُخرةٍ وصارَ فيهم أبو حَنيفةَ، فقالوا: لا تَنقضُ الوُضوءَ، ويَأخذونَ بحَديثِ عُروةَ (٣).


(١) «شرح مختصر خليل» (١/ ١٥٥)، وحاشية الصاوي (١/ ٢٣٥)، ومنح الجليل (١/ ١١٢).
(٢) «الاستذكار» (١/ ٢٥٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٩٩)، و «الأوسط» (١/ ١١٨، ١٣٠)، و «الإفصاح» (١/ ٧٩).
(٣) «المغني» (١/ ٢٤٨، ٢٤٩)، و «الإفصاح» (١/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>