بلا عُذرِ ففيه تَفصيلٌ، فإنْ رَدَّ بعدَ يَومٍ أو نَحوِه أُجيبَ لِذلك، مع اليَمينِ أنَّه لَم يَرضَ، وإنْ طَلَبَ الرَّدَّ قبلَ مُضيِّ يَومٍ أُجيبَ لِذلك مِنْ غيرِ يَمينٍ.
وإنْ طَلَبَ بعدَ أكثَرَ مِنْ يَومَيْنِ لا يُجابُ، ولو مع اليَمينِ (١).
هَلْ يُشترَطُ حُكمُ الحاكِمِ في خيارِ العَيبِ؟
ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ وجَد بالمَبيعِ عَيبًا بعدَ القَبضِ انفسخَ العَقدُ بقَولِ المُشتَري، ولا يُعتبَرُ في ذلك تَراضيهما ولا حُكمُ الحاكِمِ؛ لأنَّه فَسخُ بَيعٍ بعَيبٍ؛ فلَم يَفتقِرْ إلى رِضا البائِعِ ولا حُكمِ حاكِمٍ كالفَسخِ بخِيارِ الشَّرطِ.
ولأنَّه رَفعُ عَقدٍ مُستَحَقٍّ له لَم يَفتقِرْ إلى رِضا صاحِبِه، ولا لِحُضورِه، كالطَّلاقِ، ولأنَّه مُستحِقٌّ الرَّدَّ بالعَيبِ لَم يَفتقِرْ إلى رِضا صاحِبِه، كما قبلَ القَبضِ.
(١) يُنظر: «البحر الرائق» (٦/ ٧١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٥٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٢)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٣/ ٣٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ١٣٧)، و «حاشية العدوي» (٢/ ١٩٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ٤٥٨، ٤٥٩)، و «المهذب» (١/ ٢٨٣)، و «الوسيط» (٣/ ٥٢٧، ٥٢٨)، و «روضة الطالبين» (٣/ ١٢٩، ١٣١)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٥٠٩)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٥٣، ٥٥)، و «النجم الوهاج» (٤/ ١٣٣)، و «الديباج» (٢/ ٧٤)، و «كنز الراغبين مع حاشية قليوبي وعميرة» (٢/ ٥١٠)، و «كفاية الآخيار» (٢٩٥، ٢٩٦)، و «التعليقة الكبيرة» (٣/ ٤٧٦، ٤٧٨)، و «المغني» (٤/ ١٠٩)، و «الكافي» (٢/ ٨٩)، و «المبدع» (٤/ ٩٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٦١)، و «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (٢٩/ ٣٩٤)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٢٦).