للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقَلَ الزَّركشيُّ عن ابنِ عبدِ السَّلامِ مَنْعَ ذلك، وهو مُوافِقٌ لما سبَقَ عنه من مَنعِ الأخذِ حيثُ لم يَدفعِ السُّلطانُ إلى كلِّ المستحِقِّينَ حُقوقَهم.

وفي فَتاوى المُصنِّفِ: أنَّ السُّلطانَ إذا أعطَى رَجُلًا من الجُندِ من المَغنَمِ شَيئًا؛ فإنْ لم يَكنِ السُّلطانُ خمَّسَه ولم يَقسِمِ الباقيَ قِسمةً شَرعيةً وجَبَ الخُمسُ في الذي صارَ إلى هذا، ولا يَحِلُّ له الانتِفاعُ بالباقي حتى يَعلَمَ أنَّه حصَلَ لكلٍّ من الغانِمينَ قَدرُ حِصَّتِه من هذا، فإنْ تَعذَرَ عليه صَرفُ ما صار إليه إلى مُستحِقِّه لزِمَه دَفعُه إلى القاضي كسائرِ الأموالِ الضائِعةِ، هذا إذا لم يُعطِه ذلك على سَبيلِ النَّفلِ بشَرطِه. اه. ويُؤخَذُ ممَّا سبَقَ عن المَجموعِ نَقلًا عن الغَزاليِّ الفَرقُ بينَ مالِ الغَنيمةِ وبينَ مالِ بَيتِ المالِ، قالَ بَعضُهم: وهو ظاهِرٌ (١).

هل الأخذُ من الغَنيمةِ يَنقُصُ أجرَ الغازي أو لا؟

اختَلفَ العُلماءُ في الغازي في سَبيلِ اللهِ إذا أصابَ من الغَنيمةِ هل يَكونُ له الأجرُ كامِلًا أو أنَّ ذلك يَنقُصُ من أجرِه؟ اختَلفُوا في ذلك على قَولَينِ؛ وذلك لاختِلافِ ألفاظِ الأحاديثِ الوارِدةِ في ذلك.

فذهَبَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ والقُرطبيُّ وغيرُهما إلى أنَّ ذلك لا يَنقُصُ من أجرِه شَيئًا.

وذهَبَ الإمامُ النَّوويُّ والقاضي عِياضٌ وشَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ إلى أنَّ ذلك يَنقُصُ من أجرِه.


(١) «نهاية المحتاج» (٨/ ٥٢٤، ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>