وقال الحَنابِلةُ: وله أخْذُه في غَيرِه إنْ رَضيا، ولو قال:«خُذْه وأُجرةُ حَملِه مِثلَه إلى مَوضِعِ الوَفاءِ» لَم يَجُزْ.
ويَصحُّ شَرطُ الوَفاءِ في غيرِ مَكانِ العَقدِ؛ لأنَّه بَيعٌ فصَحَّ شَرطُ الإيفاءِ في غيرِ مَكانِه كبُيوعِ الأعيانِ، وإنْ شَرَطا الوَفاءَ في مَوضِعِ العَقدِ كان تأكيدًا.
وإنْ عُقِد السَّلَمُ ببَرِّيَّةٍ ونَحوِها كسَفينةٍ ودارِ حَربٍ يُشترَطُ ذِكرُه وإلا فَسَد؛ لأنَّه لا يُمكِنُ التَّسليمُ في ذلك المَكانِ ولا قَرينةَ، فوَجَب تَعيينُه بالقَولِ والزَّمانِ ويُقبَلُ قَولُ المُسلَمِ إليه في تَعيينه مع يَمينِه.
وقال المالِكيَّةُ: الأحسَنُ اشتِراطُ مَكانِ الدَّفعِ، فإنْ لَم يُعيِّنا في العَقدِ مَكانًا فمَكانُ العَقدِ، وإنْ عَيَّناه تَعيَّنَ ولا يَجوزُ أنْ يَقبِضَه بغَيرِ المَكانِ المُعيَّنِ، ويأخُذُ كِراءَ مَسافةِ ما بينَ المَكانَيْنِ؛ لِأنَّهما بمَنزِلةِ الأجَلَيْنِ (١).
الشَّرطُ السابِعُ: أنْ يَكونَ العَقدُ باتًّا ليس فيه خيارُ شَرطٍ لِأحَدِ المُتعاقِدَيْنِ أو لَهما:
ذهَب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى أنَّه يُشترَطُ في عَقدِ السَّلَمِ أنْ يَكونَ باتًّا ليس فيه خيارُ شَرطٍ لِأحَدِ المُتعاقدَيْنِ أو لَهما؛ لأنَّه لا يَحتمِلُ التأجيلَ
(١) «القوانين الفقهية» (١/ ١٧٨)، ويُنظر: «روضة الطالبين» (٣/ ٢٣٤، ٢٣٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٨)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢١٧)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٤٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤٠٩)، و «المغني» (٤/ ٢٠٠)، و «المبدع» (٤/ ١٩٧)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٥٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣١٣).