للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في أحكامِ الإمامةِ

الإمامةُ في اللُّغةِ: مَصدَرُ أَمَّ، يَؤُمُّ، وأصلُ مَعناها القَصدُ، وتَأتي بمَعنى التَّقَدُّمِ، يُقالُ: أَمَّهُم وأَمَّ بِهم: إذا تَقدَّمهم (١).

وفي اصطِلاحِ الفُقهاءِ تُطلَقُ الإمامةُ على مَعنيَينِ: الإمامةِ الصُّغرى، والإمامةِ الكُبرى، والذي يَعنينا الآنَ هو الإمامةُ الصُّغرى، وهي (إمامةُ الصَّلاةِ) فهي ارتِباطُ صَلاةِ المُصلِّي بمُصَلٍّ آخرَ، بشُرُوطٍ بيَّنها الشَّرعُ. فالإمامُ لا يَصيرُ إمامًا إلا إذا رَبَطَ المُقتَدِي صَلاتَه بصَلاتِه، وهذا الارتِباطُ هو حَقيقةُ الإمامةِ، وهو غايةُ الاقتِداءِ (٢).

وعرَّفها بَعضُهم بأنَّها: كَونُ الإمامِ مُتَّبعًا في صَلاتِه (٣) كلِّها، أو جُزءٍ منها.


(١) مَتنُ اللُّغة وتاج العروس مادة: «أَمَّ».
(٢) «رَدُّ المُحتار» (١/ ٥٥٠).
(٣) «حَاشِية الطحطاوي على مَراقي الفَلاح» (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>