للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤْمَنُ هَوَى النَّفسِ في نَوعِ تَأويلٍ أو غَلَطٍ فيَكونُ على خَطَرٍ وغَرَرٍ، وتَجنُّبُ ذلك أسلَمُ وأوْلى (١).

حُكمُ الخيانةِ إذا ظَهرتْ في المُرابَحةِ:

اختلَف العُلماءُ فيما إذا ظهَرتْ خيانةٌ مِنْ البائِعِ في عَقدِ المُرابَحةِ والتَّوليةِ والإشراكِ والوَضيعةِ، هل يُفسَخُ العَقدُ أو يُحَطُّ قَدْرُ الزِّيادةِ أو النَّقصِ أو المُشتَري بالخِيارِ في القَبولِ أو الرَّدِّ؟ على أقوالٍ لِأهلِ العِلمِ.

فقال الحَنفيَّةُ: إذا ظهَرتِ الخيانةُ في المُرابَحةِ بإقرارِ البائِعِ أو ببَيِّنةٍ أو نُكولٍ فلا يَخلو إمَّا أنْ تَظهَرَ في صِفةِ الثَّمنِ وإمَّا أنْ تَظهَرَ في قَدْرِه.

فإنْ ظهَرتِ الخيانةُ في صِفةِ الثَّمنِ، بأنِ اشتَرَى شَيئًا بنَسيئةٍ ثم باعَه مُرابَحةً على الثَّمنِ الأوَّلِ ولَم يُبيِّنْ أنَّه اشتَراه بنَسيئةٍ أو باعَه تَوليةً، ولَم يُبيِّنْ ثم عَلِمَ المُشتَري فله الخيارُ بالإجماعِ، إنْ شاءَ أخَذه، وإنْ شاءَ رَدَّه؛ لأنَّ المُرابَحةَ عَقدٌ بُنيَ على الأمانةِ؛ لأنَّ المُشتَريَ اعتمَد البائِعَ وائتمَنه في الخَبَرِ عن الثَّمنِ الأوَّلِ، فكانَتِ الأمانةُ مَطلوبةً في هذا العَقدِ، فكانَتْ صيانَتُه عن الخيانةِ مَشروطةً دِلالةً، ففَواتُها يُوجِبُ الخيارَ، كفَواتِ السَّلامةِ عن العَيبِ، وكذا لو صالَحَ مِنْ دَيْنِ ألْفٍ له على إنسانٍ على عَبدٍ ثم باعَه مُرابَحةً على الألْفِ، ولَم يُبيِّنْ لِلمُشتَري أنَّه كانَ بَدَلَ الصُّلحِ، فله الخيارُ؛ لِما قُلْنا.

وإنْ ظهَرتِ الخيانةُ في قَدْرِ الثَّمنِ في المُرابَحةِ والتَّوليةِ، بأنْ قال:


(١) «المغني» (٤/ ١٣٢)، و «الكافي» (٢/ ٩٦، ٩٧٧)، و «الإنصاف» (٤/ ٤٤١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٧١، ٢٧١)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>