للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَظيرُه ما لو كان عليه حِنطةٌ فأقرَضَه دَراهِمَ يَشتَري له بها حِنطةً ويُوفِّيه إياها.

ونَظيرُ ذلك أيضًا إذا أقرَضَ فَلَّاحَه ما يَشتَري به بَقَرًا يَعمَلُ بها في أرضِه، أو بَذرًا يَبذُرُه فيها.

ومَنَعه ابنُ أبي موسى.

والصَّحيحُ جَوازُه، وهو اختيارُ صاحِبِ «المُغني»، وذلك لأنَّ المُستقرِضَ إنَّما يَقصِدُ نَفعَ نَفْسِه ويَحصُلُ انتِفاعُ المُقرِضِ ضِمنًا، فأشبَهَ أخْذَ السَّفتَجةِ به وإيفاءَه إياه في بَلَدٍ آخَرَ مِنْ حَيثُ إنَّه مَصلَحةٌ لَهما جَميعًا.

والمَنفَعةُ التي تَجُرُّ إلى الرِّبا في القَرضِ هي التي تَخُصُّ المُقرِضَ -كسُكنى دارِ المُقترِضِ ورُكوبِ دَوابِّه واستِعمالِه وقَبولِ هَديَّتِه، فإنَّه لا مَصلَحةَ له في ذلك بخِلافِ هذه المَسائِلِ، فإنَّ المَنفَعةَ مُشتَرَكةٌ بينَهما، وهُما مُتعاوِنانِ عليها، فهي مِنْ جِنسِ التَّعاوُنِ والمُشارَكةِ (١).

حُكمُ جَمعيَّاتِ المُوظَّفينَ والأُسرةِ:

قال القَليوبيُّ الشافِعيُّ في «حاشِيَتِه»: فَرعٌ: الجَمعيَّةُ المَشهورةُ بينَ النِّساءِ بأنْ تأخُذَ امرأةٌ مِنْ كلِّ واحِدةٍ مِنْ جَماعةٍ منهُنَّ قَدْرًا مُعيَّنًا في كلِّ جُمُعةٍ أو شَهرٍ وتَدفَعَه لِواحِدةٍ بعدَ واحِدةٍ إلى آخِرِهِنَّ جائِزةٌ كما قالَه الوَليُّ العِراقيُّ (٢).


(١) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٢٩٧).
(٢) «حاشية قليوبي على كنز الراغبين» (٢/ ٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>