للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو زوَّجَ الأبُ ابنتَهُ بغَيرِ كُفؤٍ برِضاها فللإخوَةِ الفَسخُ نَصًّا؛ لأنَّ العارَ في تزويجِ مَنْ ليسَ بكُفءٍ عليهم جَميعًا.

ولو زالَتِ الكَفاءةُ بعدَ العَقدِ فللزَّوجةِ الفَسخُ فقَطْ دونَ أوليائِها كعِتقِها تَحتَ عَبدٍ، ولأنَّ حَقَّ الأولياءِ في ابتِداءِ العَقدِ لا في استِدامتِه (١).

خِصالُ الكَفاءةِ:

خِصالُ الكَفاءةِ: هيَ الصِّفاتُ التي تُعتبَرُ في الزَّوجِ حتَّى يَكونَ كُفئًا، وهيَ: الدِّينُ والنَّسَبُ (الحَسَبُ) والحُريةُ والحِرفةُ (الصَّنعةُ) والمالُ والسَّلامةُ مِنْ العُيوبِ المُوجِبةِ للخِيارِ، وهذهِ الخِصالُ بعضُها مُتفَقٌ عليهِ عندَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربعةِ وبعضُها مُختلَفٌ فيهِ.

١ - الدِّينُ: والمُرادُ بالدِّينِ التَّديُّنُ، أي: كَونُه ذا دِيانةٍ غيرَ فاسِقٍ، لا بمَعنى الدِّينِ أي الإسلامِ؛ لأنه ليسَ لها ولا للوليِّ تَركُه وتأخذُ كافرًا، فلا يَكونُ الفاجِرُ والفاسِقُ كُفؤًا لعَفيفةٍ عَدلٍ؛ لأنه مَردودُ الشَّهادةِ والرِّوايةِ، وذلكَ نَقصٌ في إنسانيَّتِه، فليسَ كُفئًا لعَدلٍ، قالَ تَعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨)[السجدة: ١٨].

وقالَ النبيُّ : «إذا جاءَكُمْ مَنْ تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَه فأَنكِحُوه، إلَّا تفعَلُوا تكُنْ فِتنةٌ في الأرضِ وفَسادٌ، قالُوا: يا رَسولَ اللهِ وإنْ كانَ فيهِ؟ قالَ: إذا جاءَكُم مَنْ تَرضَونَ دِينَه وخُلُقَه فأَنكِحُوه، ثلاثَ


(١) «كشاف القناع» (٥/ ٧٢، ٧٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٥١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٨٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>