للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غائِبًا عن البَلدِ، وإلَّا فليسَ لهُما أنْ يأتِيا بأمينةٍ؛ لأنها مِنْ جِهتِه لا مِنْ جِهتِهما.

ولا يَمنعُ أخاها وعَمَّها وخالَها وابنَ أخِيها وابنَ أختِها، ولا يَبلغُ بمَنعِهم الدُّخولَ لها وخُروجَها لهم مَبلغَ الأبوَينِ في التَّحنيثِ؛ إذْ لا حِنثَ في غَيرِهما (١).

أيُّهما أوجَبُ على المَرأةِ: طاعةُ الزَّوجِ أم الأبَوَينِ؟

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : المرأةُ المتزوِّجةُ طاعتُها لزَوجِها أفضلُ مِنْ طاعتِها لأبوَيها؛ بخِلافِ الأيِّمةِ فإنها مَأمورةٌ بطاعةِ أبَوَيها (٢).

وسُئلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عنِ امرأةٍ تَزوجَتْ وخَرجَتْ عن حُكمِ والدَيها، فأيُّهما أفضلُ؛ بِرُّها لوالدَيها أو مُطاوَعةُ زَوجِها؟

فأجابَ: الحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ، المرأةُ إذا تَزوجَتْ كانَ زَوجُها أملَكَ بها مِنْ أبوَيها، وطاعَةُ زَوجِها عليها أوجَبُ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ [النساء: ٣٤]، وفي الحَديثِ عَنْ النَّبيِّ أنهُ قالَ: «الدُّنيا مَتاعٌ، وخَيرُ مَتاعِها المَرأةُ الصَّالِحةُ، إذا نَظرْتَ إليها سَرَّتْكَ، وإذا أمَرْتَها أطاعَتْكَ، وإذا غِبتَ عنها حَفظَتْكَ في نَفسِها ومَالِكَ».

وفي صَحيحِ أبي حاتِمٍ عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ :


(١) «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨٧، ١٨٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٠٩، ٤١١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (١٠/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>