إلا أنَّ المالِكيةَ قد قَسَّموا المَفقودَ إلى خَمسةِ أقسامٍ، وجَعَلوا لكلِّ واحِدٍ منهُم حُكمًا:
١ - مَفقودٌ في بلادِ الإسلامِ في غيرِ زَمنِ الوَباءِ.
٢ - ومَفقودٌ في بلادِ الإسلامِ في زَمنِ الوَباءِ.
٣ - ومَفقودٌ في مُقاتَلةٍ بينَ أهلِ الإسلامِ بَعضِهم مع بَعضٍ.
٤ - ومَفقودٌ في أرضِ الشِّركِ.
٥ - ومَفقودٌ في مُقاتَلةٍ بَينَ المُسلمينَ والكفَّارِ.
القِسمُ الأولُ: المَفقودُ في أرضِ الإسلامِ:
تَعتدُّ زَوجةُ المَفقودِ في أرضِ الإسلامِ عدَّةَ وَفاةٍ على ما تَقدَّمَ، ابتِداؤُها بعدَ الأجَلِ -وهو أربَعةُ أعوامٍ- إنْ رَفعَتْ أمْرَها للحاكِمِ أو نائِبِه أو جَماعةِ المُسلمينَ إنْ لم يَكنْ حاكِمٌ إذا دامَتْ نَفقتُها مِنْ مالِه بأنْ ترَكَ لها ما تُنفِقُ على نَفسِها منه، وإلَّا بأنْ لم يَتركْ لها ما تُنفقُ على نَفسِها منه فلَها التَّطليقُ عليهِ لعَدمِ النَّفقةِ بشَرطِه المَعلومِ في مَحلِّه، وهذا إنْ لم تَخْشَ العَنَتَ، وإلا فتُطلقُ عليهِ للضَّررِ، فهي أَولَى مِنْ مَعدومةِ النَّفقةِ.
فإذا رفَعَتْ أمْرَها إلى الحاكِمِ فيُؤجِّلُ أربَعةَ أعوامٍ لعلَّه أنْ يَظهرَ خبَرُه بعدَ العَجزِ عن خبَرِه بالبَحثِ عنه في الأماكِنِ التي يُظَنُّ ذَهابُه إليها.
فإذا تمَّ الأجَلُ وهو أربَعةُ أعوامٍ بعدَ العَجزِ عن طَلبِه دخَلَتْ في عدَّةِ وَفاةٍ، ولا تَحتاجُ إلى نيَّةِ دُخُلٍ فيها ولا إذنٍ مِنْ الحاكِمِ، ولها الرُّجوعُ إلى التمسُّكِ بزَوجِها قبلَ الشُّروعِ فيها؛ لفَرضِ حَياتِه عِندَها.