للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَصفِ لا أثَرَ له؛ فإنَّ الزِّنا المُوجِبَ للحَدِّ لا يَثبُتُ إلا بأربَعةٍ. ولأنَّ حَدَّ الزِّنا حَقٌّ للهِ تَعالى يُقبَلُ الرُّجوعُ عن الإِقرارِ به (١).

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ : ولا نِزاعَ عندَنا فيما نَعلَمُه أنَّه لا يُقبَلُ في ذلك إلا شَهادةُ رَجلَينِ، فلا مَدخَلَ للنِّساءِ في ذلك، وهو قَولُ العامةِ؛ لأنَّ شَهادةَ النِّساءِ فيها شُبهةٌ، لتَطرُّقِ الخَطأِ والنِّسيانِ إليها، كما شهِدَ له النَّصُّ في قَولِ اللهِ تَعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وذلك ممَّا يَندَرِئُ بالشُّبهةِ، فوجَبَ ألَّا يُقبلَ فيه ذلك (٢).

شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهِبِ الأربَعةِ وغَيرُهم على أنَّه لا تُقبلُ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ والقِصاصِ، بل الشَّهادةُ فيهما قاصِرةٌ على الرِّجالِ فقط؛ لما رُويَ عن الزُّهريِّ قالَ: «مضَت السُّنةُ من رَسولِ اللهِ والخَليفَتينِ مِنْ بَعدِه، ألَّا تَجوزَ شَهادةُ النِّساءِ في الحُدودِ» (٣).

وقد نقَلَ الإجماعَ على ذلك جَماعةٌ من أهلِ العِلمِ.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : لم أعلَمْ أحَدًا من أهلِ العِلمِ خالَفَ في أنَّه لا يَجوزُ في الزِّنا إلا الرِّجالُ (٤).


(١) «المغني» (١٠/ ١٥٦).
(٢) «شرح الزَّركشيّ» (٣/ ٣٩٠).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن أَبي شيبة في «المصنف» (٢٩٣٠٧).
(٤) «أحكام القرآن» (٢/ ١٣٣)، و «الحاوي الكبير» (١٧/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>