للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجَبائرِ؟ فقالَ: امسَحْ عليها» (١). لكنْ قالَ النَّوويُّ فيه: إنَّه حَديثٌ مُتَّفقٌ على ضَعفِه وتَوهينِه.

وبما رَواه جابِرٌ قالَ: «خرَجنا في سَفرٍ فأصابَ رَجلًا منا حَجرٌ فشَجَّه في رأسِه، ثم احتَلمَ، فسألَ أَصحابَه، فقالَ: هل تَجدونَ لي رُخصةً في التَّيممِ؟ فقالوا: ما نَجدُ لك رُخصةً وأنتَ تَقدرُ على الماءِ، فاغتَسلَ فماتَ، فلَمَّا قدِمْنا على النَّبيِّ أُخبرَ بذلك فقالَ: قَتَلوه قتَلَهم اللهُ، ألَا سألوا إذْ لم يَعلَموا؛ فإنَّما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، (إنَّما كانَ يَكفيه أنْ يَتيمَّمَ ويَعصِرَ أو يَعصِبَ على جُرحِه خِرقةً ثم يَمسحَ عليها ويَغسلَ سائِرَ جَسدِه)» (٢)، ولأنَّ الحاجةَ تَدعو إلى المَسحِ على الجَبائرِ؛ لأنَّ في نَزعِها حَرجًا وضَررًا (٣).

شُروطُ المَسحِ على الجَبيرةِ:

وضَعَ العُلماءُ شُروطًا لجَوازِ المَسحِ على الجَبيرةِ، وهي ما يَلي:

أ- أنْ يَكونَ غَسلُ العُضوِ المُنكسِرِ أو المَجروحِ ممَّا يَضرُّ به، وكذلك لو كانَ المَسحُ على عَينِ الجِراحةِ ممَّا يَضرُّ بها، أو كانَ يُخشَى حُدوثُ الضَّررِ بنَزعِ الجَبيرةِ.

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : وأمَّا شَرائطُ جَوازِه -أي: المَسحِ- فهي أنْ يَكونَ الغُسلُ ممَّا يَضرُّ بالعُضوِ المُنكسِرِ والجُرحِ والقُرحِ، أو لا يَضرُّه الغَسلُ لكنَّه يُخافُ الضَّررُ من جِهةٍ أُخرى بنَزعِ الجَبائرِ؛ فإنْ كانَ لا يَضرُّه


(١) ضعيف جدًّا: رواه ابن ماجه (٦٧).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٣٦)، وما بين القوسين ضعيف.
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٥٨)، و «المجموع» (٢/ ٣٤٠)، و «المغني» (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>