للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجَمعُ لِلخوفِ:

ذهَبَ الحَنابلَةُ وبعضُ الشافِعيةِ والمالِكيةِ في رِوايةٍ إلى جَوازِ الجَمعِ بسَببِ الخَوفِ، واستدَلُّوا بحَديثِ ابنِ عَباسٍ أنَّه قالَ: «صلَّى النَّبيُّ الظُّهرَ والعَصرَ بالمَدينَةِ جَميعًا، والمَغربَ والعِشاءَ جَميعًا». زادَ مُسلمٌ: «مِنْ غيرِ خَوفٍ ولا سَفرٍ» (١)، وهذا يَدلُّ على أنَّ الجَمعَ للخَوفِ أَولى.

وذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والمالِكيةُ في الرِّوايةِ الأُخرى إلى عدمِ جَوازِ الجَمعِ للخَوفِ؛ لثُبوتِ أَحاديثِ المَواقيتِ، ولا تَجوزُ مُخالَفتُها إلا بنَصٍّ صَريحٍ غيرِ مُحتمِلٍ لأَوجُهٍ (٢).

أمَّا الحَنفيةُ فقد سبَقَ أنَّهم لا يُجيزونَ الجَمعَ مُطلَقًا، إلا في عَرفةَ ومُزدلِفةَ، ولا يُجيزونَ الجَمعَ لغيرِ ذلك، لا لمرَضٍ ولا لخَوفٍ ولا لمَطرٍ، إلخ.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّمَ.
(٢) «القوانين الفِقهية» (٥٧)، و «المجموع» (٥/ ٥٠٠)، و «مجموع الفتاوى» (٢٢، ٢٤، ٨٨، ٨٣)، و «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٤٩)، و «الفروع» (٢/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>