للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الخامِسُ: أنْ تَكونَ الجِهةُ المَوقوفُ عَليها مَعلومةً:

الأصلُ في الوَقفِ أنْ تَكونَ الجِهةُ المَوقوفُ عليها مَعلومةً، فإنْ كانَتِ الجِهةُ المَوقوفُ عليها مَجهولةً كالوَقفِ على جَماعةٍ أو رَجلٍ غيرِ مُعيَّنٍ، أوْ كانَتِ الجِهةُ مُبهَمةً كالوَقفِ على أحَدِ هَذينِ الرَّجلينِ لم يَصحَّ الوَقفُ عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنَّ الوَقفَ تَمليكٌ، فلا يَصحُّ على غيرِ مُعيَّنٍ كالهِبةِ، ولأنَّ تَمليكَ غيرِ المُعيَّنِ لا يَصحُّ.

قالَ ابنُ السِّمنانِيِّ الحَنفيُّ : ولا يَصحُّ الوَقفُ على مَجهولٍ مِنْ الناسِ كالبَيعِ (١).

وقالَ الشِّيرازِيُّ: ولا يَصحُّ الوَقفُ على مَجهولٍ كالوَقفِ على رَجلٍ غيرِ مُعيَّنٍ والوَقفِ على مَنْ يَختارُه فُلانٌ؛ لأنه تَمليكٌ مُنجَّزٌ، فلمْ يَصحَّ في مَجهولٍ كالبَيعِ والهِبةِ (٢).

وقالَ المِرداويُّ : ولا يَصحُّ على مَجهولٍ كرَجلٍ ومَسجدٍ بلا نِزاعٍ، وكذا لا يَصحُّ لو كانَ مُبهَمًا كأحَدِ هَذينِ الرَّجلينِ على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وعليه جَماهيرُ الأصحابِ، وقطَعَ به كَثيرٌ مِنهم.

وقيلَ: يَصِحُّ، ذكَرَه في «الرِّعايَة» احتِمالًا.

وقيلَ: يَصحُّ إنْ قُلنا لا يَفتَقرُ الوَقفُ إلى قَبولٍ، مُخرَّجٌ مِنْ وَقفِ إحدَى الدَّارينِ، وهو احتِمالٌ في «التَّلخِيص»، فعَلى الصِّحةِ: يَخرجُ المُبهَمُ


(١) «روضة القضاة وطريق النجاة» (٢/ ٧٩٤).
(٢) «المهذب» (١/ ٤٤١)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>