للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَجهُ الاستِدلالِ من هذا الحَديثِ أنَّ الوُجوبَ على مَنْ خُوطِب بالأداءِ وجعَلَه بمَنزِلةِ النَّفقةِ، ونَفقةُ المَملوكِ على المَولى، فكذلك صَدقةُ الفِطرِ عنه.

قالَ الإمامُ السَّرخسيُّ : ثم هذه الصَّدقةُ واجِبةٌ باعتِبارِ مِلكِه، فكانَت عليه ابتِداءً كزَكاةِ المالِ عن عبدِ التِّجارةِ، وهذا لأنَّ حالَ العَبدِ دونَ حالِ فَقيرٍ لا يَملِكُ شَيئًا؛ لأنَّ ذلك الفَقيرَ من أهلِ المِلكِ والعَبدُ لا، فإذا لم تَجبْ على الفَقيرِ الذي لا يَملِكُ شَيئًا؛ فلَأنْ تَكونَ لا تَجبُ على العَبدِ أَوْلى، والدَّليلُ عليه أنَّه لا يُخاطَبُ بالأداءِ بحالٍ (١).

الشَّرطُ الثالِثُ: اليَسارُ أو القُدرةُ على إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حَدِّ اليَسارِ أو في مَعنى القُدرةِ على إِخراجِ زَكاةِ الفِطرِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى عَدمِ وُجوبِ اشتِراطِ مِلكِ النِّصابِ في وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ، وإنَّما تَجبُ على مَنْ يَكونُ عندَه فَضلٌ على قُوتِ يومِ العيدِ ولَيلتِه لنَفسِه وعيالِه الذين يَلزمُه مُؤنَتُهم بمِقدارِ زَكاةِ الفِطرِ، فإذا كانَ ذلك عندَه لزِمَته (٢).


(١) «المبسوط» (٣/ ١٠٣).
(٢) ينظر: «الذخيرة» (٣/ ١٥٩، ١٦٠)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٣٦)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٥٦، ٥٩)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٢٩٩، ٣٠٠)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤١)، و «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٤٥٥)، و «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>