للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّولةُ الإسلاميةُ تَتكفَلَ بتَأمينِ ذلك عبْرَ طُرقِها ومَمراتِها التِّجاريةِ، فالعُشرُ الذي يُؤخذُ من التاجرِ هو في مُقابِلِ تلك الحِمايةِ، والانتِفاعِ بالمَرافقِ العامةِ للدَّولةِ الإسلاميةِ (١).

حِكمةُ مَشروعيةِ العُشرِ:

العُشرُ وَسيلةٌ لهِدايةِ غيرِ المُسلِمينَ من الحَربيِّينَ إلى الإسلامِ، إذ بدُخولِهم بعدَ أخذِ العُشرِ منهم إلى دارِ الإِسلامِ للتِّجارةِ يَطَّلعونَ على مَحاسنِ الإِسلامِ فيَحملُهم ذلك على الدُّخولِ فيه (٢).

والعُشرُ مَورِدٌ ماليٌّ تَستعينُ به الدَّولةُ الإِسلاميةُ في الإِنفاقِ على المَصالحِ العامةِ (٣).

والعُشرُ وَسيلةٌ لزِيادةِ المالِ ونَمائِه؛ إذ إنَّ السَّماحَ لغيرِ المُسلِمينَ بدُخولِ دارِ الإِسلامِ والتَّنقُّلِ بتِجاراتِهم في مُقابلِ العُشرِ يُؤدِّي إلى تَنميةِ أَموالِهم وزيادتِها، كما قالَ الدِّهلويُّ؛ لأنَّ النُّموَّ لا يَتمُّ إلا بالتَّرددِ في خارجِ البِلادِ (٤).

والعُشرُ وَسيلةٌ لزِيادةِ التَّبادلِ التِّجاريِّ بين الدَّولةِ الإِسلاميةِ والدُّولِ الأُخرى.


(١) «المبسوط» (٢/ ١٩٩)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٢٨٢)، والمنتقى (٢/ ١٧٨)، و «المغني» (١٢/ ٦٨٥).
(٢) «البدائع» (٢/ ٣٨).
(٣) «البدائع» (٢/ ٦٨).
(٤) «حجة الله البالغة» للدهلوي (٢/ ٤٩٩)، وانظر: «المقدمة» لابن خلدون ص (٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>