للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتَرطَ الإمامُ أخَذَها من التُّجارِ أُخذَت منهم، ولو كانَ مالِكُها صَغيرًا، وعِلةُ أخذِ العُشورِ عندَ المالِكيةِ الانتِفاعُ ببِلادِ المُسلِمينَ، وهي مُتحقَّقةٌ في أَموالِ الصَّغيرِ (١).

ب- العَقلُ:

اشتَرطَ الحَنفيةُ العَقلَ لوُجوبِ العُشرِ، فلا يُؤخذُ العُشرُ من المَجنونِ؛ لأنَّه ليسَ أهلًا للوُجوبِ (٢).

ومُقتَضى إِطلاقِ نُصوصِ المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ عَدمُ اشتِراطِ هذا الشَّرطِ، فيُؤخَذُ العُشرُ من مالِ المَجنونِ المُعدِّ للتِّجارةِ إذا انتَقلَ به؛ لأنَّه حقٌّ يَتعلَّقُ بالمالِ وليسَ بالشَّخصِ (٣).

وهذان الشَّرطانِ -البُلوغُ والعَقلُ- على الخِلافِ في الزَّكاةِ في مالِهما، أي: الصَّغيرِ والمَجنونِ، فالجُمهورُ على وُجوبِها في مالِهما، والحَنفية يَقولونَ: لا تَجبُ عليهما كما بيَّنتُ ذلك في كِتابِ الزَّكاةِ كما تَقدَّمَ، فمَن قالَ بوُجوبِها على الصَّغيرِ والمَجنونِ -وهُم الجُمهورُ- قالَ: يُؤخَذُ العُشرُ من


(١) «المدونة الكبرى» (١/ ٣٣٢)، و «الكافي» (١/ ٤٨٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٣)، «بلغة المسالك لأقرب المسالك» (٢/ ٢٠٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧).
(٢) «البدائع» (٢/ ٣٨).
(٣) «المدونة الكبرى» (١/ ٣٣٢)، و «الكافي» (١/ ٤٨٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٥٤٣)، «بلغة المسالك لأقرب المسالك» (٢/ ٢٠٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٦)، و «المغني» (١٢/ ٦٩٠)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٤٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>