للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَتبعُ العَقارَ في الوَقفِ وما لا يَتبعُ:

قالَ الحَنفيةُ: يَدخلُ في وَقفِ الأرضِ ما فيها مِنْ الشَّجرِ والبِناءِ بلا ذِكرٍ، ولا يَدخلُ الزَّرعُ والرَّيَاحينُ والخلافُ والآسُ والثَّمرُ والبَقلُ والطَّرفاءُ وما في الأجَمةِ مِنْ حطَبٍ والوَردُ والياسَمينُ وورَقُ الحنَّاءِ والقُطنُ والباذِنجانُ.

وأمَّا الأُصولُ التي تَبقَى والشَّجرُ الذي لا يُقطَعُ إلا بعد عامَينِ أو أكثَرَ فإنها تَدخلُ تَبعًا، والبَقرُ والعَبيدُ بلا ذِكرٍ.

ولا تَدخلُ الأشجارُ العِظامُ والأبنيةُ فيما إذا جعَلَ أرضَه أو دارَهُ مَقبرةً، وتَكونُ له ولوَرثتِه مِنْ بَعدِه.

ولو وقَفَ أرضَه بحُقوقِها وجَميعِ ما فيها ومنها وعلى الشَّجرةِ ثَمرةٌ قائِمةٌ يومَ الوقفِ قالَ هِلالٌ: في القِياسِ: تَكونُ الثَّمرةُ له ولا تَدخلُ في الوَقفِ، وفي الاستِحسانِ: يَلزمُه التَّصدُّقُ بها على الفُقراءِ على وَجهِ النَّذرِ لا على وَجهِ الوَقفِ.

وذكَرَ الناطِفيُّ: إذا قالَ: «بحُقوقِها» تَدخلُ في الوَقفِ، قالَ ابنُ عابدِينَ: وهذا أَولَى، خُصوصًا إذا زادَ «بجَميعِ ما فيها ومنها».

ولو وقَفَ دارًا بجَميعِ ما فيها، وفيها حَمَاماتٌ يَطِرنَ أو بَيتًا وفيه كُورَاتُ عَسلٍ يَدخلُ الحَمَامُ والنَّحلُ تَبعًا للدَّارِ والعَسلِ، كما لو وقَفَ ضَيعةً وذكَرَ ما فيها مِنْ العَبيدِ والدَّواليبِ وآلاتِ الحِراثةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>