للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ ردِّ العارِيةِ:

لا خِلافَ بينَ الفَقهاءِ على أنَّه يَجبُ على المُستَعيرِ ردُّ العارِيةِ إنْ كانَت باقِيةً عندَه ولَم تَتلفْ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : ويَجبُ ردُّ العارِيةِ إن كانَت باقِيةً بغيرِ خِلافٍ (١).

مُؤنةُ ردِّ العارِيةِ على المُستَعيرِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفَقهاءِ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ في المَذهبِ إلى أنَّ مُؤنةَ ردِّ العينِ المُستَعارةِ إنْ كانَ لها مُؤنةٌ على المُستَعيرِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «العارِيةُ مُؤدَّاةٌ»، وقولِه : «على اليدِ ما أخَذَت حتى تَردَّه» وذلك لأنَّ الأجرَ مُؤنةُ الردِّ، فمَن وجَبَ عليه الردُّ وجَبَ أَجرُه، والردُّ في العارِيةِ واجبٌ على المُستَعيرِ؛ لأنَّه قبَضَه لمَنفعةِ نَفسِه، والغُرمُ بإِزاءِ الغُنمِ.

ولأنَّ الإِعارةَ نَوعُ بِرٍّ ومَعروفٍ، فلو لَم تَجعلْ مُؤنةَ الردِّ على المُستَعيرِ لَامتَنعَ الناسُ مِنْ الإِعارةِ، ولأنَّ رَبَّها فعَلَ مَعروفًا فلا ينبَغي أنْ يُشدَّدَ عليه (٢).


(١) «المغني» (٥/ ١٢٨).
(٢) «العناية شرح الهداية» (١٢/ ٢٥٨)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٧٣)، و «اللباب» (١/ ٦٥٥)، و «شرح ميارة» (٢/ ٣٠٩)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ١٩٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٦٢٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ١٤٧، ١٤٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٢، ٢٧٣)، و «الشرح الكبير مع المغني» (٥/ ٣٦٩)، و «المبدع» (٥/ ١٤٦)، و «الإنصاف» (٦/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>