للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شُروطُ صِحةِ الحَجِّ:

شُروطُ صِحةِ الحَجِّ: أُمورٌ تَتوقَّفُ عليها صِحةُ الحَجِّ، وليست داخِلةً فيه، فلو اختَلَّ شيءٌ منها كان الحَجُّ باطِلًا، وهي:

الشَّرطُ الأولُ: الإسلامُ: يُشترَطُ الإسلامُ؛ لأنَّ الكافِرَ ليس أهلًا للعِبادةِ، ولا تَصحُّ منه، فلا يَصحُّ حَجُّ الكافرِ أصالةً ولا نيابةً، فإنْ حجَّ أو حُجَّ عنه ثم أسلَم وجَبت عليه حَجةُ الإسلامِ؛ لقولِ النَّبيِّ : «أيُّما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجَر فعليه أنْ يحُجَّ حَجةً أُخرَى» (١).

وقد سبَق الكَلامُ عن هذا الشَّرطِ في شُروطِ الوُجوبِ.

الشَّرطُ الثاني: العَقلُ: يُشترَطُ العَقلُ أيضًا؛ لأنَّ المَجنونَ ليسَ أهلًا للعِبادةِ، ولا تَصحُّ منه، فلو حجَّ المَجنونُ فحَجُّه غيرُ صَحيحٍ، وإذا أفاقَ وجَب عليه حَجةُ الإسلامِ، لكِنْ يَصحُّ لِوليِّه أنْ يحُجَّ عنه، ويَقعُ نَفلًا.

الشُّرطُ الثالثُ: الميقاتُ الزَّمانيُّ: ذكَر اللهُ تَعالى للحَجِّ زَمانًا لا يُؤدَّى في غيرِه، وهو شوَّالٌ وذو القَعدةِ وعَشرٌ من ذي الحِجةِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، قال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ وجَماهيرُ الصَّحابةِ والتابِعينَ ومَن بعدَهم: «هي شوَّالٌ، وذو القَعدةِ، وعَشرٌ من ذي الحِجةِ».

وقد وقَع الخِلافُ في نَهارِ يومِ النَّحرِ.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>