شُروطُ صِحةِ الحَجِّ: أُمورٌ تَتوقَّفُ عليها صِحةُ الحَجِّ، وليست داخِلةً فيه، فلو اختَلَّ شيءٌ منها كان الحَجُّ باطِلًا، وهي:
الشَّرطُ الأولُ: الإسلامُ: يُشترَطُ الإسلامُ؛ لأنَّ الكافِرَ ليس أهلًا للعِبادةِ، ولا تَصحُّ منه، فلا يَصحُّ حَجُّ الكافرِ أصالةً ولا نيابةً، فإنْ حجَّ أو حُجَّ عنه ثم أسلَم وجَبت عليه حَجةُ الإسلامِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ:«أيُّما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجَر فعليه أنْ يحُجَّ حَجةً أُخرَى»(١).
وقد سبَق الكَلامُ عن هذا الشَّرطِ في شُروطِ الوُجوبِ.