وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: اختَلفَ أهلُ العِلمِ في عدَّةِ المُختلِعةِ، فقالَ عُثمانُ بنُ عفَّانَ وابنُ عُمرَ: عدَّتُها حَيضةٌ، وبه قالَ أبانُ بنُ عثمانَ وإسحاقُ بنُ رَاهويهِ.
وفيهِ قَولٌ ثانٍ: وهو أنَّ عدَّتَها عدَّةُ المطلَّقةِ، روينَا هذا القَولَ عن عَليِّ ابنِ أبي طالِبٍ، وبهِ قالَ ابنُ المُسيبِ وسُليمانُ بنُ يسارٍ والحسَنُ والشعبيُّ وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ وأبو سَلمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ والنخَعيُّ وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ وعُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ والزُّهريُّ وقَتادةُ وخلاسُ بنُ عمرٍو وأبو عياضٍ ومالِكٌ واللَّيثُ بنُ سعدٍ والأوزاعيُّ والثوريُّ والشافعيُّ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو عبيدٍ.
قالَ أبو بَكرٍ: وبالقَولِ الأولِ أقولُ؛ لحَديثٍ روينَاهُ عن النبيِّ ﷺ «أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قَيسٍ اختَلعَتْ منهُ، فجعَلَ النبيُّ ﷺ عدَّتَها حيضةً»، ولقَولِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ وابنِ عُمرَ، ولا يَثبتُ حَديثُ عليٍّ (١).
عِدَّةُ الزانيةِ لغَيرِ الزاني بها:
اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ الزانيةِ هل عليها عِدَّةٌ أو استِبراءٌ؟ أم ليسَ عليها عدَّةٌ ويَجوزُ لها أنْ تتزوَّجَ ممَّن زَنَى بها أو غيرِه؟
(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٣٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute