للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَببُ الاختِلافِ:

قال ابنُ رُشدٍ : والسَّببُ في اختِلافِهم: هل العُشرُ حَقُّ الأرضِ أو حَقُّ الزَّرعِ أو حَقُّ مَجموعِهما؟ إلا أنَّه لم يَقلْ أحَدٌ إنَّه حَقٌّ لمَجموعِهما، وهو في الحَقيقةِ حَقُّ مَجموعِهما، فلَمَّا كانَ عندَهم أنَّه حَقٌّ لِأحدِ الأمرَينِ اختلَفوا في أيِّهما هو أَولى أنْ يُنسَبَ إلى المَوضعِ الذي فيه الاتِّفاقُ، وهو كَونُ الزَّرعِ والأرضِ لِمالِكٍ واحِدٍ، فذهَبَ الجُمهورُ إلى أنَّه للشَّيءِ الذي تَجبُ فيه الزَّكاةُ، وهو الحَبُّ. وذهَبَ أبو حَنيفةَ إلى أنَّه للشَّيءِ الذي هو أصلُ الوُجوبِ وهو الأرضُ (١).

ب- الأرضُ التي تُستغَلُّ بالمُزارعةِ أو المُساقاةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الثَّمرِ المُساقَى عليه، أو الزَّرعِ، هل تَكونُ على العامِلِ أو على مالِكِ الشَّجرِ أو عليهما، فتَخرُجُ من مَجموعِ الثَّمرةِ إذا بلَغَت نِصابًا؟ وهل يَصحُّ اشتِراطُها على واحِدٍ منهما أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ أبو يُوسفَ ومُحمدٌ على المُفتَى به عندَهم -خِلافًا لِأبي حَنيفةَ- والمالِكيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الزَّكاةَ في المُساقاةِ والمُزارَعةِ على المالِكِ والعامِلِ على قَدرِ حِصَصِهما؛ لأنَّ العُشرَ يَجبُ في الخارجِ، والخارجَ بينَهما، فيَجبُ العُشرُ عليهما، فتُخرَجُ أوَّلًا ثم يَقتسِمان البَقيَّةَ وإنْ كانَ هناك تَفصيلٌ في كلِّ مَذهبٍ.


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>