للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - تَوكيلُ المَحجورِ عليه لِفَلَسٍ:

قالَ العمرانيُّ الشَّافِعيُّ : وأمَّا المَحجورُ عليه لِلفَلَسِ: فلا يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ غيرَه في بَيعِ أعيانِ مالِه، ويَجوزُ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَشتَري له بثَمَنٍ في ذِمَّتِه؛ لأنَّه يَملِكُ ذلك بنَفْسِه، فملَك التَّوكيلَ فيه (١).

وقالَ النَّوَويُّ : وأمَّا المَحجورُ عليه لِفَلَسٍ فيَجوزُ تَوكيلُه فيما يَستَقِلُّ به مِنْ التَّصرُّفاتِ، ولا يَجوزُ فيما لا يَستَقِلُّ به إلَّا بعدَ إذْنِ الغَريمِ (٢).

٤ - تَوكيلُ المَرأةِ غيرَها في النِّكاحِ:

يُشترَطُ في المُوكِّلِ عندَ عامَّةِ الفُقهاءِ -كما تَقدَّم- أنْ يَملِكَ فِعلَ ما يُوكَّلُ فيه بنَفْسِهِ؛ لأنَّ التَّوكيلَ تَفويضٌ فيما يَملِكُه في التَصرُّفِ إلى غيرِه، فما لا يَملِكُه بنَفْسِه لا يَصحُّ له أنْ يُوكِّلَ فيه غيرَه، وعليه فقَدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَزويجِ المَرأةِ نَفْسَها، فمَن قالَ: «يَجوزُ لها أنْ تُزوِّجَ نَفْسَها» -كالإمامِ أبي حَنيفةَ وزُفَرَ والحَسَنِ، وهو ظاهِرُ الرِّوايةِ عن أبي يُوسفَ- قالوا: يَجوزُ لها أنْ تُوكِّلَ غيرَها في تَزويجِها؛ لأنَّه يَجوزُ لِلمَرأةِ أنْ تُباشِرَ عَقدَ الزَّواجِ، سَواءٌ زوَّجتْ نَفْسَها، أو زوَّجتْ غيرَها، فلَها أنْ تُوكِّلَ مَنْ يُزوِّجُها؛ لأنَّ مِنْ شَرطِ المُوكِّلِ أنْ يَكونَ ممَّن يَملِكُ فِعلَ ما وكَّل به بنَفْسِه وهي تَملِكُه (٣).


(١) «البيان» (٦/ ٤٠٣).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٦).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (٢/ ٣٥٠)، و «العناية شرح الهداية» (٤/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٨٤، ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>