للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَكالةُ في الوَقفِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في الوَقفِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في الوَقفِ، ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا (١). وقالَ ابنُ رَزينٍ: إجماعًا (٢).

واستَدَلُّوا على ذلك بما رَواه البُخاريُّ وعَنْوَنَ عليه: بابُ الوَكالةِ في الوَقفِ ونَفقَتِه وأنْ يُطعِمَ صَديقًا له ويَأكُلَ بالمَعروفِ.

حدَّثنا قُتَيبةُ بنُ سَعيدٍ حدَّثنا سُفيانُ عن عَمرٍو قالَ في صَدَقةِ عُمرَ: «ليسَ على الوَليِّ جُناحٌ أنْ يَأكُلَ ويُؤكِلَ صَديقًا غيرَ مُتَأثِّلٍ مالًا، فكانَ ابنُ عُمرَ هو يَلِي صَدَقةَ عُمرَ يُهدِي لِناسٍ مِنْ أهلِ مَكَّةَ كانَ يَنْزِلُ عليهم» (٣).

قالَ ابنُ بَطَّالٍ : وهذا سُنَّةُ الوَقفِ: أنْ يَأْكُلَ مِنه الوَليُّ له ويُؤْكِلَ (٤).

الوَكالةُ في دَفعِ الزَّكاةِ والصَّدَقةِ:

لا خِلافَ بَينِ فُقهاءِ المَذاهبِ على أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في الصَّدَقةِ وإخراجِ الزَّكاةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : ويَجوزُ التَّوكيلُ في الصَّدَقةِ ولا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٥).


(١) «المغني» (٥/ ٥٢).
(٢) «الإنصاف» (٥/ ٣٥٦)، وينظر باقي المصادر السابقة.
(٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٨١٣).
(٤) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٤٥١).
(٥) «المغني» (٥/ ٥٢)، و «الفروع» (٢/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>