للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالِثًا: ألاَّ يَكونَ واجِبًا عليه، وألا يَلزَمَه عَملُهُ:

إذا كانَ الشَّيءُ المَعقودُ عليه واجِبًا على مَنْ في يَدِه أنْ يَرُدَّه فلا يَجوزُ أخْذُ العِوَضِ عليه، وكذا أنْ يَكونَ ممَّا لا يَلزَمُ المَجعولَ له عَملُه؛ فإنْ كانَ ممَّا يَلزَمُه لَم يَجُزْ له أخْذُ الجُعلِ عليه.

قالَ المالِكيَّةُ: مِنْ شُروطِ المَعقودِ عليه أنْ يَكونَ ممَّا لا يَلزَمُ المَجعولَ له عَملُه؛ فإنْ كانَ ممَّا يَلزَمُه لَم يَجُزْ له أخْذُ الجُعلِ عليه، مثلَ أنْ يَجِدَ آبِقًا مِنْ غيرِ عَمَلٍ؛ لأنَّ رَدَّه واجِبٌ عليه.

قالَ الحَطَّابُ : وقالَ في «النَّوادِرِ» في كِتابِ الجُعلِ والإجارةِ: وإنَّما يَجوزُ الجُعلُ على طَلَبِ عَبدٍ يُجهَلُ مَكانُه.

فأمَّا مَنْ وجَد آبِقًا أو ضالًّا أو ثِيابًا، فلا يَجوزُ له أخْذُ الجُعلِ على رَدِّه، ولا على أنْ يَدُلَّ على مَكانِه، بَلْ ذلك واجِبٌ عليه (١).

قالَ ابنُ رُشدٍ : لا اختِلافَ في أنَّه لا حَقَّ في الجُعلِ لمَن وجَد العَبدَ قبلَ أنْ يُجعَلَ فيه الجُعلُ؛ إذْ قَدْ وجَب عليه رَدُّه إلى صاحِبِه قبلَ أنْ يُجعَلَ فيه الجُعلُ (٢).

وقالَ التُّسُوليُّ في «البَهجةِ في شَرحِ التُّحفةِ»: مَنْ سُرِقَ له شَيءٌ أو ضاعَ له مثلًا، فالتَزَمَ رَبُّه الجُعلَ المُسمَّى بالبِشارةِ اليَومَ، فإنَّه يَجوزُ ذلك الِالتِزامُ، ويُقضَى لِلمُبَشِّرِ بأخْذِه بشَرطَيْنِ:


(١) «مواهب الجليل» (٧/ ٤٥٣).
(٢) «البيان والتحصيل» (٨/ ٤٦٧)، و «المختصر الفقهي» (١٢/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>