للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستِثناءُ في الطَّلاقِ له صُوَرٌ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يُستثنَى الأقلُّ مِنْ الأكثَرِ، مثلَ أنْ يَقولَ الزوجُ لزَوجتِه: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحِدةً» أنها تَطلُقُ تَطليقتَينِ، وهذا بإجماعِ العُلماءِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنهُ مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لامرَأتِه: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحِدةً» أنها تَطلُقُ تَطليقتَينِ (١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : إذا استَثنَى الأقلَّ مِنْ الأكثَرِ فلا خِلافَ أعلَمُه أنَّ الاستِثناءَ يَصحُّ ويَسقطُ المُستثنَى، مثلَ أنْ يَقولَ: «أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحِدةً» (٢).


(١) «الإشراف» (٥/ ٢٤٣، ٢٤٤)، و «الإجماع» (٤١٤، ٤١٥)، و «الأوسط» (٩/ ٢٨٨)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٣٤٠)، و «المبسوط» (٦/ ٩١، ٩٢)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٩٤)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٥٥، ١٥٦)، و «الكافي» (٢٦٨)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٧٧، ٧٨)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٥٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٣٥٧، ٣٥٩)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٨٢، ٢٤٨، ٢٥١)، و «البيان» (١٠/ ١٢٥، ١٢٦)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٨٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٣٠، ٥٣١)، و «الديباج» (٣/ ٤٣٣، ٤٣٤)، و «المغني» (٧/ ٣٢١)، و «الكافي» (٣/ ١٨٧، ١٨٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٠٩، ٣١٠)، و «الروض المربع» (٢/ ٣٨٢)، و «منار السبيل» (٣/ ١٠٨).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>