للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في مَصارِفُ الزَّكاةِ

مَصارفُ الزَّكاةِ:

مَصارفُ الزَّكاةِ مَحصورةٌ في ثَمانيةِ أَصنافٍ، وهذه الأَصنافُ الثَّمانيةُ قد نَصَّ عليها القُرآنُ الكَريمُ في قَولِه تَعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)[التوبة: ٦٠] «وإنَّما» التي صُدِّرَت بها الآيةُ أداةُ حَصرٍ؛ فلا يَجوزُ صَرفُ الزَّكاةِ لِأحدٍ أو في وَجهٍ غيرِ داخِلٍ في هذه الأَصنافِ، ومَن كانَ داخِلًا في هذه الأَصنافِ، لا يَستحِقُّ من الزَّكاة إلا بأنْ تَنطبِقَ عليه شُروطٌ مُعيَّنةٌ، يَأتي بَيانُها إنْ شاءَ اللهُ تَعالى.

بَيانُ الأَصنافِ الثَّمانيةِ:

الصِّنفانِ الأولُ والثاني: [الفُقراءُ والمَساكينُ]:

الفُقراءُ والمَساكينُ هم أهلُ الحاجةِ الذين لا يَجِدونَ ما يَكفيهم، والفَقيرُ والمِسكينُ مِثلُا الإِسلامِ والإِيمانِ، من الأَلفاظِ التي قالَ العُلماءُ فيها: إذا اجتَمَعا افتَرَقا (أي: يَكونُ لكلٍّ منهما مَعنًى خاصٌّ) وإنِ افتَرقا

<<  <  ج: ص:  >  >>