للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ستَّةٍ، كانَ نَصيبُ الزَّوجِ ثَلاثةً، والباقِي ثَلاثةٌ، فلَو أَعطَيْنا الجدَّ السُّدسَ، لكانَ نَصيبُه واحِدًا، ولَو أَعطَيْناه ثُلثَ الباقِي، لكانَ نَصيبُه واحِدًا أيضًا، فاستَوى بالنَّسبةِ له في هذه الصُّورةِ السُّدسُ وثُلثُ الباقِي كما هو واضِحٌ.

صُورةُ استِواءِ السُّدسِ وثُلثِ الباقِي والمُقاسَمةِ:

زَوجٌ وجدٌّ وأَخوانِ.

فللزَّوجِ النِّصفُ، وللجدِّ معَ الأَخوَينِ النِّصفُ الآخرُ، فلَو أَعطَيْنا الجَدَّ بالمُقاسَمةِ لكانَ نَصيبُه واحِدًا، لَو فرَضْنا المَسأَلةَ مِنْ سِتةِ أَسهمٍ، ولَو أَعطَيناه السُّدسَ لكانَ نَصيبُه أيضًا واحِدًا، ولَو أَعطَيْناه ثُلثَ الباقِي لأخَذَ واحِدًا أيضًا.

الجدُّ لا يَنْزِلُ عن السُّدسِ:

لقَد قُلنا سابِقًا: إنَّ الجدَّ معَ الإِخوةِ لا يَنْزِلُ نَصيبُه عَنْ السُّدسِ، فلَو أنَّه لَم يَبقَ بعدَ أَصحابِ الفُروضِ إلَّا السُّدسُ لأخَذَه الجَدُّ، وسقَطَ الإِخوةُ. وصُورةُ ذلك: بِنتانِ وأمٌّ وجدٌّ وأخٌ.

ففِي هذه الصُّورةِ تَأخذُ البِنتانِ الثُّلثَينِ، وتَأخذُ الأمُّ السُّدسَ، ويَأخذُ الجَدُّ السُّدسَ الباقِي، ويَسقطُ الأَخُ.

ولَو بقِيَ بعدَ أَصحابِ الفُروضِ أَقلُّ مِنْ السُّدسِ، أخَذَ الجَدُّ أيضًا السُّدسَ اسمًا، وتَعولُ المُسأَلةُ، وصُورةُ ذلك:

زَوجٌ وبِنتانِ وجدٌّ وأخٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>