للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإِقرارِه وإلا فلا، والثالِثُ هو المُعتمَدُ وهو قَولُ ابنِ القاسِمِ في «المُدوَّنة»: إنَّه لا يُؤخَذُ بإِقرارِه ولو عيَّنَ الشَّيءَ؛ لأنَّه مُكرَهٌ (١).

وُجوبُ رَدِّ المَغصوبِ إلى صاحِبِه وضَمانِه:

المَغصوبُ لا يَخلو من حالاتٍ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ المَغصوبُ باقيًا بحالِه كما هو:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَغصوبَ في يَدِ الغاصِبِ مَضمونٌ عليه إلى أنْ يَردَّه على مالِكِه، ويَجبُ عليه رَدُّه إلى مالِكه إنْ كانَ باقيًا بعَينِه؛ لقَولِ النَّبيِّ : «لا يَأخذُ أحَدُكم مَتاعَ أَخيه لاعِبًا أو جادًّا فإذا أخَذَ أحَدُكم عَصا أَخيه فليَرُدَّها» (٢)، فإنْ ردَّه كما غصَبَه سقَطَ عنه الضَّمانُ، ولزِمَ المالِكَ قَبولُه.

قالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه يَجبُ على الغاصِبِ رَدُّ المَغصوبِ إنْ كانَت عَينُه قائِمةً، ولم يُخَفْ من نَزعِها إِتلافُ نَفسٍ (٣).

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ : مَنْ غصَبَ شَيئًا لزِمَه رَدُّه ما كانَ باقيًا بغيرِ خِلافٍ نَعلمُه؛ لقَولِ النَّبيِّ : «على اليَدِ ما أخَذَت حتى


(١) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٩٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١٣٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٥٧، ١٥٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٨٠، ٣٨١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٨/ ٢٠١، ٢٠٢).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبي داود (٥٠٠٣)، والترمذي (٢١٦٠).
(٣) «الإفصاح» (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>