للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كانَ اللَّقيطُ مَحكومًا بكُفرِه وتنازَعَه مُسلِمٌ وكافِرٌ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في اللَّقيطِ إذا كانَ مَحكومًا بكُفرِه وتنازَعَه مُسلِمٌ وكافِرٌ، فأيُّهما يُقرُّ في يدِه؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لو التقَطَ اللَّقيطَ الكافرَ مُسلِمٌ وكافِرٌ فهما سَواءٌ؛ لاستِوائِهما في الالتِقاطِ، وللكافِرِ على الكافِرِ الوِلايةُ.

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ وبعضُ الحَنابِلةِ كالإِمامِ ابنِ قُدامةَ وغيرِه إلى أنَّه يُقدمُ المُسلِمُ على الكافِرِ، قالَ الحارثِيُّ: وهو الصَّحيحُ بلا تَرددٍ؛ لأنَّه عندَ المُسلِمِ يَنشأُ على الإِسلامِ ويَتعلمُ شرائِعَ الدِّينِ، فيَفوزُ بسَعادةِ الدُّنيا والآخِرةِ ويَنجو مِنْ النارِ ويَتخلصُ مِنْ الجِزيةِ والصَّغارِ، حتى وإنْ كانَ المُسلِمُ فَقيرًا والكافِرُ غَنيًّا، فالمُسلِمُ أَولى مِنْ الكافِرِ؛ لأنَّ النَّفعَ الحاصِلَ له بإِسلامِه أَعظمُ مِنْ النَّفعِ الحاصِلِ له بيَسارِه معَ كُفرِه.

وفي قَولٍ عندَ الشافِعيةِ يُقدمُ الكافِرُ؛ لأنَّه على دِينِه (١).


(١) «النجم الوهاج» (٦/ ٥٢، ٥٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٢٤، ٥٢٥) المغني» (٦/ ٤٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>