للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العِمرانيُّ الشافِعيُّ : قال في العُدةِ: لو شرَط لِلعاملِ نِصفَ الرِّبحِ، ثم بعدَ أيامٍ رَدَّه إلى ثُلثِ الرِّبحِ أو رُبعِه لَم يَجُزْ ما لَم يَفسَخا العَقدَ الأوَّلَ، ويُجدِّدا عَقدًا آخَرَ، خِلافًا لِأبي حَنيفةَ رَحمةُ اللهِ عليه.

دَليلنا: أنَّ عَقدَ المُضاربةِ الصَّحيحةِ لا يَقبلُ تَغييرَ المَشروطِ مِنَ الرِّبحِ، فلَم يَصحَّ، كما لو انفَرَد به أحَدُهما (١).

٢ - أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَشاعًا:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُشترطُ أنْ يَكونَ الرِّبحُ مَعلومًا بالجُزئيَّةِ، ككَونِ الرِّبح بَينَهما نِصفَيْن أو أثلاثًا، ونَحوِ ذلك، فلو قال: على أنَّ لك نَصيبًا أو جُزءًا فهو فاسِدٌ لِلجَهلِ بالعِوَضَ.

وكذا لو اشتَرط لِلعامِلِ قَدرًا مَعلومًا، كمِئةٍ مَثلًا، أو رِبحِ نَوعٍ، كرِبحِ هذه البِضاعةِ فسَد؛ لاحتِمالِ ألَّا يَربحَها أو ألَّا يَربحَ غَيرَها؛ لأنَّ الرِّبحَ قد يَنحصرُ في المِئةِ، أو في ذلك النَّوعِ، فيُؤدِّي إلى اختِصاصِ العامِلِ بالرِّبحِ، وقد لا يَربحُ ذلك النَّوعُ ويَربحُ غَيرُه، فيُؤدِّي إلى أنَّ عَملَه يَضيعُ، وهو خِلافُ مَقصودِ العَقدِ.

قال ابنُ المُنذِرِ : أجمَع كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على إبطالِ القِراضِ إذا شرَط أحَدُهما أو كِلاهما لِنَفْسِه دَراهمَ مَعلومةً.


(١) «البيان في مذهب الإمام الشافِعي» (٧/ ١٩٦، ١٩٧)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٨٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٩)، و «مواهب الجليل» (٧/ ٣٤٨)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤١٨)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥١٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>