للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ الشافِعيةُ: الدِّيةُ: هي المالُ الواجبُ بجِنايةٍ على الحُرِّ في نَفسٍ أو فيما دُونَها، وهي بَدلٌ عنِ القِصاصِ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: هي المالُ المُؤدَّى إلى مَجنيٍّ عليه أو وَليِّه بسَببِ جِنايةٍ (٢).

حِكمةُ مَشروعيةِ الدِّيةِ:

وُجوبُ الدِّيةِ في القَتلِ لحِكمةٍ بالِغةٍ، وهي صَونُ بُنيانِ الآدَميِّ عنِ الهَدمِ ودَمِه عن الهَدرِ (٣).

حُكمُ الدِّيةِ:

الدِّيةُ واجِبةٌ بالكِتابِ والسُّنةِ والإجماعِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].

وأمَّا السُّنةُ: فحَديثُ النَّسائيِّ ومالكٍ في «المُوطَّأ»: «أنه كتَبَ لعَمرِو بنِ حَزمٍ كِتابًا إلى أهلِ اليَمنِ فيهِ الفَرائضُ والسُّننُ والدِّيَاتُ، وقالَ فيه: أنَّ في النَّفسِ مِائةً مِنْ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعَى جَدعًا مِائةٌ مِنْ الإبلِ، وفي المَأمومةِ ثُلثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ مِثلُها، وفي العَينِ خَمسونَ، وفي


(١) «النجم الوهاج» (٨/ ٤٥٥)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٢٩١)، و «تحفة المحتاج» (١٠/ ٤٣٣).
(٢) «كشاف القناع» (٦/ ٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٧٥)، و «مطالب أولي النهى» (٦/ ٧٥).
(٣) «الاختيار» (٥/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>