للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإذا لَم يُمكِنِ الفَسخُ، بأنْ كانَ الزَّرعُ لَم يُدرِكِ، ولَم يَبلُغْ مَبلَغَ الحَصادِ، لا يُباعُ في الدَّيْنِ ولا يُفسَخُ إلى أنْ يُدرِكَ الزَّرعُ؛ لأنَّ في البَيعِ إبطالَ حَقِّ العامِلِ، ولأنَّ في الِانتِظارِ إلى وَقتِ الإدراكِ تَأخيرَ حَقِّ صاحِبِ الدَّيْنِ، ولأنَّ فيه رِعايةَ الجانبيْنِ؛ فكانَ أَوْلَى.

وإنْ كانَ صاحِبُ الأرضِ مَحبوسًا بالدَّيْنِ فإنَّه يُطلَقُ مِنْ الحَبسِ إلى غايةِ الإدراكِ؛ لأنَّ الحَبسَ جَزاءُ الظُّلمِ، وهو المَطْلُ، وأنَّه غيرُ مُماطِلٍ قبلَ الإدراكِ؛ لِكَونِه مَمنوعًا عن بَيعِ الأرضِ شَرعًا، والمَمنوعُ مَعذورٌ؛ فإذا أدرَكَ الزَّرعُ يَبيعُ أرضَه ويُؤدِّي دَيْنَه بنَفْسِه، وإلَّا يَبعِ القاضي عليه.

ب- العُذْرُ الذي يَرجِعُ إلى المُزارَعِ:

وأمَّا الثَّاني الذي يَرجِعُ إلى المُزارَعِ فنَحوُ:

أ- المَرَضِ؛ لأنَّه مُعجِزٌ عن العَملِ.

ب- السَّفَرِ؛ لأنَّه يَحتاجُ إلَيه، وتَرْكِ حِرفةٍ إلى حِرفةٍ؛ لأنَّ مِنْ الحِرَفِ ما لا يُغني مِنْ جُوعٍ، فيَحتاجُ إلى الِانتِقالِ إلى غَيرِها، ومانِعٌ يَمنَعُه مِنْ العَملِ على ما عُرِفَ في كِتابِ الإجارةِ.

ثانيًا: فَسخُ المُزارَعةِ صَراحةً أو دِلالةً:

الَّذي يَنفَسِخُ به عَقدُ المُزارَعةِ بعدَ وُجودِه أنواعٌ، مِنها: الفَسخُ، وهو نَوعانِ، صَريحٌ، ودِلالةٌ:

أ- فالصَّريحُ أنْ يَكونَ بلَفظِ الفَسخِ والإقالةِ؛ لأنَّ المُزارَعةَ مُشتَمِلةٌ على الإجارةِ، والشَّرِكةِ، وكلُّ واحِدةٍ مِنهما قابِلةٌ لِصَريحِ الفَسخِ والإقالةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>