للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا إذا دُفِنَ ووُورِيَ ولَم يُصلَّ عليه ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُصلَّى على القبْرِ ولا يُنبَشُ.

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ في ظاهِرِ المَذهبِ إلى أنَّه يُنبَشُ ويُصلَّى عليه ما لَم يُخشَ تَغيُّرُه، وإلا صُلِّيَ على قبْرِه عندَ الحَنابِلةِ والمالِكيةِ ما عدا أشهَبَ، فإنَّه قالَ: لا يُصلَّى عليه (١).

أَخذُ الأجرِ على تَغسيلِ الميِّتِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ إلى جَوازِ أَخذِ الأُجرةِ على تَغسيلِ الميِّتِ وتَكفينِه وحَملِه ودَفنِه مع الكَراهةِ، إلا أنْ يَكونَ مُحتاجًا، فيُعطى مِنْ بَيتِ المالِ، فإنْ تَعذَّرَ أُعطيَ بقَدرِ عَملِه، والأفضَلُ له أنْ يَفعلَ ذلك مجَّانًا، فإنْ أخَذَ يَكونُ ذلك مِنْ تَرِكةِ الميِّتِ.

وصرَّحَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ بأنَّه إنْ تَعيَّنَ عليه ولَم يُوجَدْ غَيرُه لا يَأخذُ الأُجرةَ على الطاعةِ، وذهَبَ بعضُهم إلى الجَوازِ.

وفي قَولٍ للحَنابِلةِ: يَحرُمُ أخذُ الأُجرةِ على الغُسلِ (٢).


(١) «المبسوط» (١/ ٥٩)، (٢/ ٧٣)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ١١٢، ١٢١)، و «البحر الرائق» (٢/ ١٩٦)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢٠٧)، و «الثمر الداني» (١/ ٢٨٨)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٩٩)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ١٣٠)، و «حاشية العدوى» (١/ ٥٤٦)، و «المجموع» (٦/ ٤١٤، ٤١٧)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٦٢)، و «المغني» (٣/ ٣١٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٨٦).
(٢) «البحر الرائق» (٢/ ١٨٧)، و «شرح فتح القدير» (٢/ ١١٢)، و «الهندية» (١/ ١٥٩)، و «الاختيار» (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، والطحطاوي (١/ ٣٩٩)، و «حاشية الدسوقي» (٤/ ٤٥٨)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (١/ ٢١)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٣٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥)، و «كشاف القناع» (٢/ ٨٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٦٨)، و «الإنصاف» (٢/ ٥٣٩)، و «مطالب أولي النهى» (١/ ٨٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>